شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٨

معارضة • الحكم باعتبارها كأنها لم تكن • الحالة التى يصدر فيها

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٣٣ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا حضر المتهم الجلسة الأولى للمعارضة فيجب على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه من جديد بما ترى ، لأن الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . أى بدون تعرض للموضوع عملا بالمادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات هو جزاء يجب الا يصيب الا المعارض المتخلف عن الجلسة الأولى للمعارضة لا المعارض الذى يحضر مرة أو أكثر ثم يتخلف بعد ذلك .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Opposition — Jugement la déclarant comme non avenue. (Art. 133 C.I.C.). Si l'opposant comparaît à la 1ère audience, le Tribunal doit examiner le fond et en décider de nouveau suivant ce qu'il lui appert, car la déclaration de l'opposition comme non avenue, par application de l'article 133 C.I.C., et sans aborder le fond, est une sanction applicable seulement à l'opposant qui ne comparaît pas à la 1ère audience de l'opposition, et non pas à celui qui ne fait défaut qu'après avoir comparu une ou plusieurs fois (6). (6) Cass. 15-2-1932 (Al Mohamah 12/10/470). Contra Cass. 3-1-1929 (Al Mohamah 9/4/185).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا