شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٧

تبديد • نية الغش • مسألة موضوعية •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

من الثابت المقرر أن نية الغش وهى أهم ركن من اركان جريمة التبديد إنما هى مسألة موضوعية بحتة لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقدم لديه من الدلائل ومتى قرر أنها حاصلة للاسباب التى بينها فى حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه اللهم الا اذا كان العقل لا يتصور أمكان دلالة هذه الأسباب عليها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Détournement — Intention frauduleuse — Question de fait. Il est de principe que l'intention frauduleuse, qui est l'élément essentiel du délit de détournement, est une pure question de fait que le juge du fond apprécie librement, d'après les indices qui lui sont fournis. Lorsque le juge du fond, pour des motifs qu'il indique dans son jugement, conclut à l'existence de l'intention frauduleuse, sa décision échappe au contrôle de la Cour de cassation, à moins que les dits motifs ne soient susceptibles de conduire rationnellement à cette conclusion (5). (5) Ahmad Amin Bey (Traité de Droit Pénal, Partie Spéciale), p. 798.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا