شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

قوة الشئ المحكوم به • شروط الدفع بذلك • تزوير مخالصة •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم به فى المسائل الجنائية : ( أولا ) أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره فى محاكمة جنائية معينة ( ثانيا ) أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد فى الموضوع واتحاد فى السبب واتحاد فى أشخاص رافعى الدعوى والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى : ووحدة الموضوع تتوافر فى كل القضايا الجنائية ، لأن الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين المقدمين للمحاكمة . أما اتحاد السبب فيكفى فيه أن يكون بين القضيتين ارتباط لا يقبل التجزئة Indivisibilité برغم اختلاف الواقعة فى كل منهما ، كأن تكون القضية المنظورة هى دعوى ارتكاب تزوير مخالصة وتكون القضية الصادر فيها الحكم المقول بأنه حائز لقوة الشيء المحكوم فيه هى دعوى الشهادة زورا على صحة هذه المخالصة ويكون هذا الحكم المراد الاحتجاج به قد برأ الشاهد تأسيسا على اقتناع المحكمة بأن المخالصة صحيحة لا تزوير فيها ، مما يجعل القول بعد ذلك بتزوير المخالصة متناقضا مع حكم البراءة النهائى السابق . وأما وحدة الأشخاص فتكون موفورة فيما يتعلق بالمتهمين متى ثبت أن أحدهم — سواء أكان فاعلا أصليا أم شريكا — كان ماثلا فى القضية التى صدر فيها الحكم النهائى بالبراءة مثلا وان براءته لم تكن مبنية على أسباب شخصية خاصة به . ففى هذه الصورة يمتنع أن يحاكم من جديد هذا الذى كان ماثلا فى القضية السابقة — وذلك بديهى — كما تمتنع محاكمة زملائه ، سواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء من أجل الواقعة بعينها أو من أجل أية واقعة أخرى تكون مرتبطة بالأولى ارتباطا لا يقبل التجزئة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Autorité de la chose jugée — Ses conditions — Falsification d'une quittance. Pour que l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée soit recevable en matière criminelle, il faut : (1) qu'il y ait un jugement pénal définitif déjà rendu dans une instance criminelle déterminée, (2) qu'il y ait entre la dite instance et celle dans laquelle l'exception est invoquée identité d'objet, de cause et de parties. Or, l'objet est le même dans tous les procès criminels, car il consiste dans la demande d'appliquer une peine aux inculpés. Quant à l'identité de cause, il suffit que les deux instances aient entre elles un lien d'indivisibilité, bien que les faits qui y sont incriminés soient différents. Ainsi, il y a indentité de cause, lorsque dans l'instance pendante il s'agit de faux commis dans une quittance, et que dans celle qui a donné lieu à un jugement antérieur prétendûment passé en force de chose jugée il s'agissait d'un faux témoignage attestant la sincérité de la dite quittance, car si le dit jugement, a acquitté le témoin par suite de la conviction qu'a eue le tribunal de la sincérité de la quittance et de l'absence de faux, il pourrait y avoir contradiction avec ce jugement d'acquittement devenu définitif au cas où un jugement ultérieur viendrait à déclarer la fausseté de la quittance. Quant à l'identité des parties, elle existe, en ce qui concerne les inculpés, du moment que, par exemple, l'un deux —auteur ou complice— était partie à l'instance qui a donné lieu au jugement d'acquittement devenu définitif, et que cet acquittement dont il a bénéficié n'était pas fondé sur des motifs qui le concernent personnellement et exclusivement. Dans ce cas, il est évident que celui-là ne pourra plus être poursuivi de nouveau. Ses compagnons, auteurs ou complices, ne pourront non plus, être poursuivis pour le même fait ou pour tout autre fait ayant avec le premier un lien d'indivisibilité (4). (4) V. Note 4, p. 71 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا