شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٢

هتك عرض • الركن المادى •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٣١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يكفى لتوفر الركن المادى فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل الواقع على شئ من جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والاخلال بالحياء العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجنى عليه أم بدون ذلك . فاذا كان الثابت بالحكم أن المتهم احتضن مخدومته كرها عنها ثم طرحها واستلقى فوقها ، فذلك يكفى لتحقق جريمة هتك العرض ، ولو لم يحصل من الجانى كشف ملابسه أو ملابس المجنى عليها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Borzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. (C.C.). Attentat à la pudeur — Elément matériel. En matière d'attentat à la pudeur, il suffit pour l'existence de l'élément matériel de l'infraction, que l'acte accompli sur le corps de la victime soit aussi obscène et aussi impudique qu'il puisse être considéré comme un attentat à la pudeur, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'acte impudique a consisté ou non dans le fait de relever les vêtements de la victime au delà de l'une des parties intimes de son corps (3). S'il est établi que le prévenu a embrassé sa patronne malgré elle, qu'il l'a étendue et s'est couché sur elle, cela suffit pour constituer le délit d'attentat à la pudeur, bien que le délinquant n'ait point relevé ses vêtements, ni ceux de la victime. (3) Cass. 16-11-1931 (B.O. 33/1/5). Cass. 4-1-1932 (Al Mohamah 12/8/347). Cass. 22-1-1934 (Al Mohamah 14/7/117)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا