شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٠–١٩١

( ١ ) خبير • تقدير أقواله • سلطة محكمة الموضوع • ( ٢ ) مسئولية جنائية • تعاطى الخمر لارتكاب الجريمة • أثره • ( ٣ ) نقض • حالة المتهم العقلية • تقديرها موضوعى •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٥٧ من قانون العقوبات (مذكورة فى المبدأ الثانى؛ لا سطر مواد تحت رؤوس المبادئ)

المبادئ المستخلصة

١ — للمحكمة الاستغناء فى حكمها عن رأى الخبير اكتفاء بما تستخلصه هى من الوقائع على اعتبار انها هى الخبير الأعلى فيما يعرض امامها من المسائل الفنية . ٢ — ليست محكمة الموضوع فى حاجة لأن تتعرض لمقدار تأثير الخمر فى صواب المتهم اذا تحققت أنه تعاطاها بمحض اختياره واستعدادا لارتكاب الجريمة ثم أقدم على ما كان قد عقد النية عليه وأعد له العدة من قتل المجنى عليه إذ ليس لسكره فى هذه الحالة تأثير قانونى فى مسئوليته الجنائية (مؤدى مادة ٥٧ من قانون العقوبات) . ٣ — إذا تعرضت محكمة الموضوع لحالة المتهم العقلية فذكرت ما تحققته منها وهو انه كان وقت اقترافه جرمه مالكا لقواه العقلية وان ما شربه من الخمر لم يفقده شيئا من صوابه فلا شك ان تقديرها هذا متعلق بالموضوع ولا سلطان لمحكمة النقض عليه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.); Moustapha Mohamed Bey, Zaki Berzi Bey, Ahmed Amin Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). I.—Expert—Appréciation de ses opinions — Autorité du juge du fond. II.—Responsabilité pénale — Le fait de prendre des boissons alcooliques en vue de commettre un crime —Effet. III.—Cassation— L'appréciation des facultés mentales du prévenu est une question de fait. I.—Le tribunal peut dans son jugement se passer de l'avis de l'expert et se contenter des constatations qu'il a lui-même déduites des circonstances de fait, car il est considéré l'expert suprême des questions techniques qui peuvent lui être soumises (1). II.—Le juge du fond n'a pas besoin d'examiner l'influence des boissons alcooliques sur la conscience que le prévenu peut avoir eue de ses actes, du moment qu'il est établi que le prévenu a pris les dites boissons de son plein gré et en vue de commettre son crime et qu'il a ensuite exécuté ses desseins criminels tendant à l'assassinat de la victime après en avoir préparé les moyens, car dans ce cas l'état d'ivresse n'exerce aucune influence juridique sur la responsabilité pénale. (Art. 57 Code Pénal (2). III.—Si, malgré cela, le juge du fond a soin d'apprécier l'état du prévenu et de ses facultés mentales et d'indiquer dans son jugement qu'il a constaté que le prévenu avait au moment de la perpétration du crime la pleine possession de ses facultés mentales et que les boissons prises par le prévenu ne lui avaient pas enlevé la conscience de ses actes, il n'y a pas de doute que ces appréciations se rattachent aux questions de fait et échappent par là même au contrôle de la Cour de Cassation. (1) Cass. 23-5-1932 (Al Mohamah 13/1/15). (2) Ahmad Safwat Bey (Traité de droit pénal, Partie Générale), p. 196 et s.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا