شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٩

تقادم • أراضى الحكومة غير المزروعة • تملكها بوضع اليد • شروطه • (المادة ٥٧ مدنى)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٥٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

إن اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادة ٥٧ من القانون المدنى الأهلى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى غير المزروعة ليس واجبا فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية من هذه المادة . فمن زرع أرضا من أراضى الحكومة غير المزروعة أو بنى عليها أو غرس فيها يصير مالكا ملكا تاما بمجرد تمام الزرع أو الغرس أو البناء غير أن حقه فى الملكية يسقط بعدم الاستعمال مدى خمس سنوات فى ظرف الخمس عشرة سنة التالية لبدء وضع اليد . على أن تفسير الفقرة الثانية المذكورة على أن هذا النحو ليس معناه أن كل أرض يجوز تملكها بمجرد زرعها أو غرسها أو البناء فيها ، لأن الشارع لم يرد بهذا النص غير الحث على استثمار الأرض ، ولهذا فلا يصلح للتملك بالطرق سالفة الذكر الا الأرض البور وحدها ، أما غيرها من الأراضى سواء كانت أرضا زراعية صالحة أو كانت أرضا معدة للبناء فلا يجوز تملكها بمجرد البناء أو الزرع أو الغرس ويستلزم هذا التفسير بقاء الحكومة مالكة للارض البور غير المزروعة الى أن يتم استصلاحها وزرعها وغرسها أو البناء عليها ، وللحكومة — مادام واضع اليد لم يتم استصلاح الأرض وغرسها أو زرعها أو البناء عليها — أن تعترض على وضع يده وأن تحول اذا شاءت بينه وبين تملك الأرض .

Résumé (Français)

MM. Yassin Mohanna Bey (V. Prés.) Abdel Rahman Hassan, Moustafa Mareï (J.J.). Prescription — Terres incultes propriété de l'Etat — Prescription acquisitive de propriété — Conditions. L'autorisation de l'Etat, nécessaire aux termes de l'article 57 du C.C., pour la prise en possession des terres non cultivées et qui sont de plein droit sa propriété, n'est pas nécessaire, pour acquérir la propriété de ces terres. En effet, le 2ème alinéa du dit article dispose que celui qui a cultivé ou planté un terrain de cette nature, ou qui a bâti dessus. devient plein propriétaire de la partie cultivée, plantée ou construite, mais pendant les quinze premières années, il perd sa propriété par le non-usage pendant cinq années. Toutefois cette interprétation du 2ème alinéa ne s'applique pas à tout terrain. En effet, le législateur a voulu, par ce texte, favoriser l'amendement et la fructification des terrains ; aussi ce texte ne s'applique qu'aux seuls terrains incultes (bour). Quant aux autres terrains, qu'ils soient des terrains agricoles, bons à la culture ou des terres disposées pour la construction, on ne peut se les approprier par le seul fait de la culture, de la plantation ou de la construction. De plus, les terrains incultes (bour), eux-mêmes, restent la propriété de l'Etat jusqu'à parfait amendement, culture, plantation ou construction. Entre temps, l'Etat peut s'opposer à la prise en possession et entraver ainsi, si bon lui semble, l'appropriation du terrain par le possesseur. (28) (28) V. Note 28. p. 64 (Arabe). Trib. Somm. d'Asouan 29-12-1909 (B.O. 11/4/54). Trib. de première instance de Tanta 8-7-1918 (B.O. 19/5/56). Trib. de première instance d'Assiout—Jugement d'appel—12-6-1918 (B.O. 19/10/117). Trib. de première instance d'Alexandrie, 20-3-1924 (B.O. 28/6/84). Contra : App. Caire, 2-5-1906 (Al Houkouk, 23, p. 22). App. Caire 2-6-1915 (B.O. 17/3/27). App. Caire 2-11-1916 (B.O. 18/5/54).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا