شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨١

ايجار الوقف • تأمينات • مسئولية الناظر • اعتباره وكيلا عن المستحقين • تقادم بمضى ١٥ سنة • مبدأ سريانه •

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — اذا أجر الناظر أطيانا للوقف لشخص بدون أن يحتاط ويأخذ التأمينات اللازمة ثم أهمل فى توقيع الحجز على الحاصلات الزراعية تأمينا لسداد المستحقين كانت المسئولية واقعة على الناظر شخصيا ، ويحل محل الناظر مدير الأوقاف فى الوكالة والمسئولية . ٢ — من المجمع عليه قضاء أن ناظر الوقف هو وكيل عن المستحقين فى ادارة الوقف وتحصيل غلاته وتوزيع صافى الريع عليهم ، فلا تسقط ملزوميته برد صافى الغلة إلا بعد مضى خمسة عشرة سنة ابتداء من نهاية وكالته .

Résumé (Français)

MM. Khalil Ghazalat Bey, Farid Abdel Aziz El Bassiouny, Ahmad Rachid (J.J.). Location des biens wakfs — Sûretés — Responsabilité du Nazir — Mandataire des bénéficiaires — Prescription de 15 ans —Point de départ du délai. I.—Le Nazir qui donne les biens du Wakf en bail, sans exiger du preneur les sûretés nécessaires et qui néglige de faire saisir les récoltes en recouvrement des loyers, est personnellement responsable. Le Ministère des Wakfs assume de ce chef la même responsabilité que le Nazir quant aux biens à lui confiés.(26) II.—La jurisprudence est unanime à décider que le Nazir est le mandataire des bénéficiaires pour gérer les biens du Wakf, en récupérer les fruits et distribuer les revenus nets aux bénéficiaires. Dès lors l'obligation qu'il a de payer le net des revenus ne se prescrit que par 15 années à partir de la fin du mandat.(27) (26) App. Caire, 3-3-195 (Al Mohamah 5/6/428). (27) En ce sens : App. Caire (Ch. réunies), 3-5-1930 (B.O. 31/7/106). App. Mixte 1-3-1905 (B.L.J. 17, p. 146). App. Mixte 6-4-1922 (B.L.J. 34, p. 296).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا