شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٨–١٧٩

مراقبة البوليس : (١) الحكم بها كعقوبة تبعية أو تكميلية • مبدأ تنفيذها • (٢) الحكم بها كعقوبة أصلية • مبدأ تنفيذها • (٣) سلطة المحكمة فى النص على مبدأ التنفيذ •

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
١٨ — ١١ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

١ — المراقبة المحكوم بها كعقوبة تبعية أو تكميلية لا يبتدئ تنفيذها من تاريخ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المقيدة للحرية فحسب بل من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا ويستثنى من ذلك الحكم الصادر بها فى حالة التشرد أو الاشتباه فانها تكون فى هذه الحالة واجبة التنفيذ فورا بنص القانون ويبتدئ تنفيذها بمجرد انقضاء العقوبة الأصلية . ٢ — اذا كانت المراقبة محكوما بها كعقوبة أصلية فهى واجبة التنفيذ فورا دائما لأنها فى هذه الحالة لا تصدر الا ضد المتشرد الذى تكرر منه العود الى التشرد أو المشتبه فيه اطلاقا وكلاهما سابق انذاره حتما . ٣ — إن المادة ٢٤ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ وان قضت بأن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدد فى الحكم الا انه ليس مقتضى هذا ، التسليم باطلاق سلطة المحكمة فى التحديد وانما هذه السلطة مقيدة بالنصوص العامة المتعلقة بالتنفيذ وبالنصوص الأخرى .

Résumé (Français)

MM. Youssef Chobdy Bey, Ibrahim Zaky, Hassan Gad (J.J.). Surveillance de la police : I.—Peine accessoire ou complémentaire — Point de départ de son exécution. II.—Peine principale — Point de départ de son exécution. III.—Pouvoir du tribunal quant à la fixation du point de départ de son exécution. I.—La surveillance de la police, prononcée comme peine accessoire ou complémentaire, commence à s'exercer, non seulement après la purge de la peine principale privative de la liberté, mais aussi après que la décision la prononçant soit devenue irrévocable. Sont exceptées de cette règle, les décisions rendues contre les vagabonds et les personnes suspectes, parcequ'alors elles sont, de par la loi, exécutoires immédiatement et la durée de la surveillance commence à courir dans ces cas, du jour où le condamné a purgé la peine principale.(25) II.—Prononcée comme peine principale, la surveillance de la police est toujours exécutoire immédiatement. En effet, elle ne peut se présenter comme peine principale que lorsqu'elle est prononcée contre un vagabond récidiviste ou contre une personne suspecte, tous deux ayant nécessairement déjà reçu une sommation.(25) III. Bien que l'article 24 de la Loi No. 24 de 1933, ait disposé que la surveillance commence du jour fixé par le jugement, il n'en va pas moins, que ce texte ne reconnaît pas un pouvoir absolu au tribunal quant à la fixation du commencement de l'exécution. Ce pouvoir est limité par les dispositions générales qui règlent l'exécution et les autres dispositions qui en restreignent la portée. (25) V. Hassan Gad, (Législation égyptienne pour les vagabonds, Personnes suspectes et la Surveillance de la police), p. 351 Nos. 976 ; Article 21 c.p. indigène, Articles 23 et 24 C.P. fr., Articles 28 et 277 C.P. indigène et Article 6 de la Loi No. 24 de 1923. Kamel Morsy Bey (Traité de droit pénal—Partie Générale), p. 355. Garçon, Article 48 p., 101, Nos. 5 et 6.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 179
صفحة 178
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٨–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا