شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٧

اختصاص المحاكم الأهلية • دعوى نزع ملكية بين وطنيين • حصول تسجيلات على العين لصالح أجنبى أثناء اجراءات نزع الملكية • لا أثر له على اختصاص المحاكم الأهلية •

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ — ١٠ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إذا سار وطنى فى اجراءات نزع ملكية عقار ثم حصل أجنبى بعد ذلك على حق اختصاص على هذا العقار نفسه ، فان هذا لا يجعل المحاكم الأهلية غير مختصة بنزع الملكية بل يجب على هذه المحاكم السير فى هذه الاجراءات حتى مع حصول تسجيلات لأجنبى على العين التى بدئ بنزع ملكيتها فى أثناء هذه الاجراءات .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Samy Bey (V. Prés.) Mohammad Zaghlou Bey, Mahmoud Sadek Bey (C.C.). Compétence des tribunaux nationaux — Poursuite immobilière entre nationaux — Inscription hypothécaire prise en faveur d'un étranger, au cours des poursuites — Inopérance sur la compétence des tribunaux nationaux. L'affectation prise et inscrite en faveur d'un étranger, au cours des poursuites immobilières, initiées entre nationaux, devant les tribunaux nationaux, n'influe pas sur la compétence de ces tribunaux qui restent compétents pour connaître de toute la procédure, nonobstant toutes inscriptions hypothécaires prises, en faveur d'étrangers, au cours des poursuites.(24) (24) Cass. 10-5-1934 (Al Mohamah 51/1/2). Cass. 24-5-1934 (Al Mohamah 15/1/6). Cass. 31-5-1934 (B.O. 35/7/160).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 177
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا