شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٦

بيع • بيع الاملاك الأميرية • متى يتم • (دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ والمادتان ٢ و ١٨ من لائحة بيع الأملاك الأميرية)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ٥ — ١٩٣٤
المواد
دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ والمادتان ٢ و ١٨ من لائحة بيع الأملاك الأميرية

المبادئ المستخلصة

إن نص الفقرة السادسة من المادة الثانية من لائحة بيع الاملاك الأميرية صريح فى أن بيع الأملاك الأميرية بالممارسة ، فيما عدا الأراضى المبينة بالفقرات الخمس الأولى من المادة الثانية من تلك اللائحة ، تتولاه مصلحة الاملاك الأميرية لا وزارة المالية . ولهذه الأخيرة فقط ابداء الرأى فى حصول البيع من عدمه بصفتها الجهة الرئيسية المهيمنة على تصرفات مصلحة الاملاك . وعبارة « بحسب ما تستصوبه نظارة المالية » تؤيد هذا التفسير ، أى أن الوزارة لها أن تأمر مصلحة الاملاك فى اجراء البيع أو عدم اجرائه ، فرأيها هو النهائى ، فإذا رأت البيع تولته بلا شك مصلحة الأملاك ، فاذا أتمت مصلحة الأملاك المباحث والاجراءات المنصوص عليها فى اللائحة رجعت الى وزارة المالية للتصديق على البيع نهائيا ، طبقا للمادة ١٨ من تلك اللائحة فاذا صدقت الوزارة على البيع أعلن بذلك المشترى كتابة لدفع باقى الثمن إن لم يكن سدده من قبل ثم يحرر عقد البيع .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Taher Mohammad Bey, (C.C.) Ahmad Afify (Juge délégué). Vente — Vente des biens libres de l'Etat — Formalités nécessaires pour que la vente soit complète. (Décret du 3 février 1892 et Art. 2 et 18 du Règlement relatif à la vente des bien libres de l'Etat.) D'après les dispositions de l'alinéa 6ème de l'article 2 des clauses et conditions pour la vente des biens libres de l'Etat, c'est l'administration des Domaines de l'Etat et non le Ministère des Finances, qui procède à la vente à l'amiable des dits biens, sauf ceux spécifiés dans les cinq premiers alinéas du dit article 2. Il appartient simplement au Ministère des Finances, en tant que département dont relève la susdite administration, d'émettre son avis au sujet de l'opportunité de la vente. Cette interprétation ressort d'ailleurs clairement de l'expression : “Dans des cas spéciaux à apprécier par le Ministère des Finances” Dès lors il appartient souverainement au Ministre des Finances d'ordonner que la vente ait ou n'ait pas lieu, mais une fois la vente ordonnée, c'est sans aucun doute à l'administration des Domaines de l'Etat, qu'il appartient de procéder aux formalités de la vente prescrites par les dites clauses et conditions. Une fois les formalités remplies la vente doit, aux termes de l'article 18, être approuvée par le Ministère des Finances. Cette approbation est communiquée aux acquéreurs dans les avis les invitant à payer le solde du prix. C'est après toutes ces formalités que la vente devient parfaite et que l'acte de vente peut être rédigé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا