شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٤

تقادم : ( ١ ) دين • مفاوضات عنه • قطعها لمدة التقادم • شروطها • ( ٢ ) إقرار بعض الورثة بالدين • أثره بالنسبة لباقى الورثة • ( ٣ ) الأجراءات القاطعة للتقادم • شروطها • ( ٤ ) ترك المرافعة • أثره فى التقادم •

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ — ٤ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٢٤٧ مدنى فرنسى؛ المادة ٣٠٥ مرافعات أهلى (فى المبادئ؛ لا سطر مواد مطبوع)

المبادئ المستخلصة

١ — المفاوضات بين الدائن والمدين لا تقطع مدة التقادم الا اذا أدت الى اعتراف المدين خلالها اعترافا يمكن اعتباره تنازلا منه عن التمسك بالتقادم . ٢ — مفاوضات الصلح التى حصلت بين الدائن وبعض الورثة لا تأثير لها على مضى المدة بالنسبة للوارث الذى لم يشترك فيها لأن تلك المفاوضات اذا كانت أدت الى الاقرار بالدين من جانب باقى الورثة فالأقرار حجة قاصرة على المقر لاتتعداه الى غيره . ٣ — الأجراءات القضائية لا تقطع المدة الا اذا كانت صادرة من صاحب الحق الذى يدعى عليه بسقوط حقه بالتقادم . ٤ — وان كان القانون المصرى لم ينص فى صراحة على أن ترك المرافعة يترتب عليه عدم انقطاع مدة التقادم كما قرر القانون المدنى الفرنسى فى المادة ٢٢٤٧ فإنه لا نزاع فى أن هذه القاعدة مقررة ومتفق عليها علما وقضاء . ويؤيدها ما جاء فى المادة ٣٠٥ من قانون المرافعات الأهلى من أن الترك يلغى المرافعة ويترتب على هذا النص بطبيعة الحالة أن تعتبر الاجراءات التى حصلت فى الدعوى قبل تركها كأن لم تكن فتعود الحالة بين الخصوم الى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Amin Anis Pacha (Prés.); Moustafa Hanafy Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.) Prescription : I.—Négociations entre le créancier et le débiteur — Interruption de la prescription — Conditions. II.—Reconnaissance de la dette par quelques héritiers — Effet par rapport aux autres cohéritiers. III.—Procédure interruptive — Conditions. IV.—Désistement de l'instance — Effet sur la prescription. I.—Les négociations entre le créancier et le débiteur, n'interrompent pas la prescription, à moins que n'intervienne, en cours de discussion, une reconnaissance pouvant valoir renonciation à la prescription.(21) II. Les négociations, à l'effet d'une transaction, entre le créancier et quelques uns des héritiers du débiteur, n'ont aucun effet sur la prescription par rapport au cohéritier qui n'y a pas pris part. En effet, si les négociations ont abouti à la reconnaissance de la dette par quelques héritiers, cette reconnaissance ne peut être opposable qu'à ceux qui l'ont donnée.(22) III.—La procédure judiciaire n'interrompt la prescription que si elle est faite à la requête du titulaire du droit argué d'être éteint par prescription. IV.—Bien que le législateur égyptien n'ait pas disposé expressément, comme l'a fait le législateur français dans l'article 2247 du C.C., que le désistement de l'instance efface son effet interruptif quant à la prescription, cette règle n'en est pas moins unanimement admise, par la doctrine et la jurisprudence. D'ailleurs, l'article 305 du C.P.C.C. vient à l'appui de cette règle lorsqu'il dispose que la renonciation volontaire entraîne la nullité de la procédure à laquelle il est renoncé. Il s'en suit logiquement que la procédure antérieure au désistement de l'instance est anéantie et que les parties se trouvent en l'état où ils étaient avant l'introduction de cette instance.(23) (21) V. Note 21 p. 53 (Arabe). (22) V. Note 22 p. 53 (Arabe). (23) V. Note 23, p. 53. (Arabe), Trib. de 1re Instance de Beni-Souef 2-6-1914 (Al Houkouk 31 p. 19). Trib. Som. de Mousky 17-1-1924 (Al Mohamah 5/5/380).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا