شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٩

( ١ ) دفع بالبطلان • الدفع الواجب ابداؤه قبل الدخول فى موضوع الدعوى • بطلان مشارطة التحكيم • اعتباره من الدفوع الموضوعية • جواز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى • ( ٢ ) مشارطة التحكيم المفوض فيها بالصلح • شروط صحتها • الرضاء الضمنى بالتحكيم • عدم جوازه • (المادتان ٧٠٥ و ٧١١ مرافعات)

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٧٠٥ و ٧١١ مرافعات (وفى المبادئ: المادة ١٣٣ والمادتان ١٣٨ و ١٣٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — إن الدفع بالبطلان الذى جوزت المادة ١٣٣ من قانون المرافعات ابداءه قبل الدخول فى موضوع الدعوى وقضت المادتان ١٣٨ و ١٣٩ مرافعات بسقوط الحق فيه بالحضور أو بالرد على الورقة الباطلة بما يفيد اعتبارها صحيحة ، إنما هو الدفع الخاص ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى وبطلان أوراق الإجراءات والمرافعات فليس يصح تعدية هذه الأحكام الى الدفع ببطلان العقود ، لأن الدفع يكون عندئذ من الدفوع الموضوعية التى يجوز تقديمها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، وتطبق عليه أحكام الإجازة الخاصة إذا كان البطلان نسبيا لا مطلقا . فالدفع ببطلان مشارطة التحكيم يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى لأنه من الدفوع الموضوعية . ٢ — إن المادة ٧٠٥ من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا ، وأن يذكروا بأسمائهم فى مشارطة التحكيم أو فى ورقة سابقة عليها وهذا النص ينتفى معه جواز القول بامكان تعيين بعض المحكمين فى المشارطة وتوكيل هذا البعض فى تعيين آخرين من بعد وحكم هذه المادة هو من النظام العام ، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلانا مطلقا ، لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة . والمادة ٧١١ من قانون المرافعات إذ أوجبت ، من جهة ، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة ، وإذ أفادت المادة ٧٠٥ مرافعات ، من جهة أخرى ، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أو فى ورقة سابقة عليها ، فان ذلك يفيد قطعا أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هو بخصوصه — على الأقل — لا يجوز فيه الرضاء الضمنى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.). Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey (C.C.). I.—Exception de nullité — Exception qui doit être soulevée —“in limine litis”— Nullité de la clause compromissoire — Exception de fond — Possibilité de la soulever en tout état de cause. II. Arbitrage par amiables compositeurs — Conditions de validité — Acceptation tacite de l'arbitrage — Inadmissibilité. (Art. 705 et 711 C.P.C.C.) I.—L'exception de nullité, que l'article 133 du C.P.C.C. permet de proposer préliminairement à la discussion du fond et qui est couverte aux termes des articles 138 et 139 du C.P.C.C., par la comparution des parties ou par la réponse à l'acte nul par des moyens qui le supposaient valable, c'est l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance ou de tout autre acte de procédure. On ne saurait donc étendre les dites dispositions à la nullité des contrats ; l'exception alors serait une exception de fond qui pourrait être soulevée en tout état de cause et être couverte par validation si la nullité n'est pas absolue, mais simplement relative. Dès lors l'exception de nullité de la clause compromissoire peut être opposée en tout état de cause, étant une exception de fond. II.—Aux termes de l'article 705 C.P.C.C., les arbitres ne peuvent être constitués amiables compositeurs que s'ils sont en nombre impair, et dénommés dans l'acte qui leur donne cette qualité, ou dans un acte antérieur. On ne saurait, en l'état de ce texte formel, prétendre pouvoir dénommer quelques uns des arbitres dans l'acte en leur donnant pouvoir de désigner d'autres arbitres ultérieurement. De plus les dispositions de cet article sont d'ordre public et la nullité de l'acte, pour contravention à ces dispositions, est une nullité absolue, qui ne peut être couverte par la comparution des parties devant les arbitres ne remplissant pas les conditions exigées. D'ailleurs, en exigeant, d'une part, dans l'article 711 que le compromis doit être prouvé par écrit, et, d'autre part, dans l'article 705, que les arbitres, doivent être en nombre impair et dénommés dans l'acte même de compromis ou dans un acte antérieur, le législateur a certainement voulu écarter la possibilité du consentement tacite, au moins dans le cas où les arbitres sont constitués amiables compositeurs.(19) (19) V. Note 19 ,p. 47 (Arabe). Trib, de 1re Jnst. de Zagazig 16-11-1927 (Al Mohamah 8/4/511).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا