شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٩–١٦٢

تسبيب الأحكام • أدلة • سلطة قاضى الموضوع فى تحصيل فهم الواقع منها • تكييف هذا الفهم بحكم القانون وتطبيق أحكام القانون • خضوع قاضى الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض • وجوب التسبيب الكافى •

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٩ — ١١ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدّمة له ، وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، فان خضوعه لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم بحكم القانون وفى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون ، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافى لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه الرقابة . فان قصر حكمه عن ذلك ، فعجزت هذه المحكمة عن التقرير بنفى المدعى به من مخالفة القانون أو من الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانونى صحيح . فاذا بنيت دعوى التعويض المرفوعة على الحكومة وعلى بعض موظفيها على أساس أنهم ارتكبوا أفعال عسف منافية للحرية ومخالفة للقانون العام ، وقضت محكمة الموضوع بالتعويض بناء على أن الادارة قد خالفت اتفاقا معينا ، فانه يحتمل أن يكون لحكمها سند قانونى مؤسس على عنصر واقعى لم تذكره فى أسبابه ، كما يحتمل أن لا يكون له سند البتة . ومتى جاز هذا أو ذاك أصبحت الأسباب التى بنى عليها الحكم إما ناقصة وإما غير منتجة ، وهذا الابهام مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة الخطأ المدعى به فى تطبيق القانون ، لأنها أصبحت لاتدرى معه أهناك وقائع عسف مخالفة للقانون العام كما زعم المدعى فيستحق عليها تعويضا ، أم أن هناك فقط مخالفة اتفاق قد لا يستحق عليها تعويضا ، ولا شك أن لكل من هاتين الصورتين حكما قانونيا يخالف حكم الصورة الأخرى .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Motivation des sentences — Preuves — Pouvoir du juge du fond de tirer de ces preuves l'idée qu'il se fait du fait — Adaptation de cette compréhension à la loi et application de la loi — Soumission du juge du fond au contrôle de la Cour de cassation à ce sujet — Obligation de donner des motifs suffisants. Le juge du fond a un pouvoir absolu de se former une idée, d'après les preuves à lui soumises, sur les faits de la cause, de peser et d'apprécier ces preuves et de faire prévaloir les unes sur les autres. Toutefois, soumis au contrôle de la Cour de cassation, quant à l'adaptation de sa compréhension à la loi et quant à l'application même de la loi, il doit donner de sa décision des motifs suffisants pour permettre ce contrôle. Dès lors, la décision insuffisamment motivée, au point de mettre la Cour de cassation dans l'impossibilité de vérifier l'allégation d violation, de mauvaise application ou de fausse interprétation de la loi, doit être cassée pour absence de motifs sur le fond ou pour absence de fondement légal.(18) Poursuivis en responsabilité pour actes arbitraires, commis en violation de la liberté et de la loi, le Gouvernement et quelques uns de ses fonctionnaires, sont condamnés, par le juge du fond, à des dommages-intérêts, sur la base de la violation par l'administration d'un accord déterminé. Il peut se faire, dans ce cas, que la décision ait un fondement juridique, tiré d'un point de fait qu'elle n'a pas rapporté, mais, il peut se faire aussi que ce fondement fasse défaut. Ces deux alternatives étant possibles, les motifs, dès lors, sont ou insuffisants ou inopérants ; ce manque de précision met la Cour de cassation dans l'impossibilité de vérifier l'allégation de fausse application de la loi. Elle ne peut, en effet, se rendre compte s'il y a eu, en fait, ainsi que le prétend le demandeur, actes arbitraires et violation à la loi, justifiant les dommages-intérêts ou s'il y a eu simple contravention à un accord, pouvant d'ailleurs, ne pas donner lieu à dommages-intérêts ; et, selon qu'on adopte l'une ou l'autre alternative, les conséquences légales diffèrent certainement. (18) V. Note 18, p. 41 (Arabe). Cass. 19-11-1931 (B.O. 32/10/185). Cass. 25-1-19[.]4 (B.O. [illisible])

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا