شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٩

( ١ ) شروع فى قتـل . اطلاق عيار نارى بنية القتل . عدم موت المجنى عليه . حكمه . ( ٢ ) قتل مع سبق الاصرار . اصابة شخص غير المقصود بالقتل . حكمه . مسألة موضوعية . ( ٣ ) شهادة الزور . تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة . حكمه . مسألة موضوعية . ( ٤ ) شهادة الزور . توجيه التهمة فى الجلسة التى وقعت فيها بدون ذكر المـادة . حكمه ( المـادة ٢٣٧ تحقيق جنايات )

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٢٣٧ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا اطلق المتهم عيارا ناريا على المجنى عليهما واصابهما وكان ذلك بنية القتل ، ولم يفض ذلك الى موت المجنى عليهما فالوصف القانونى له هو أنه شروع فى قتـل سواء أكان عدم موت المجـنى عليهما ناشئا عن اسعافهما بالعلاج أم عن سبب آخر لا دخل لأرادة الجانى فيه . ٢ — يعتبر القتـل مقترنا بسبق الاصرار ولو أصاب القاتل شخصا غير الذى صمم على قتله لأن ظرف سبق الاصرار حالة قائمة بنفس الجانى وملازمة له سواء أأصاب الشخص الذى أصر على قتله أم أخطأ وأصاب شخصا غيره . ومادامت محكمة الموضوع قد اقتنعت بتوفر سبق الاصرار واثبتت ذلك فى حكمها بعبارة جلية ومعقولة فانها تكون قد فصلت بذلك فى مسألة موضوعيـة لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيهـا . ٣ — لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها الى آخرها بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة وبهذا التغيير الجزئى تتحقق المحاباة التى هى أمارة سـوء القصد . وتقدير شهادة الشاهد وتمييز طيبها من خبيثها أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به . ٤ — اذا وجهت النيابة تهمة شهادة الزور الى شاهد فى نفس الجلسة التى وقعت فيها هذه الجريمة ، دون ذكر المـادة . فسألته المحكمة عن التهمة الموجهة اليـه فأجاب بأن كلامه الذى قاله اليوم هو الحقيقة وبعد ذلك أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبته . كان هذا الاجراء صحيحا لأنه مطابق لمـا نصت عليه المـادة ٢٣٧ من قانون تحقيق الجنايات فى قولها ( اذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يحكم فيها فى نفس تلك الجلسة بعـد سماع أقوال النيابة العمومية ) وليس فى نص تلك المـادة ما يوجب على النيـابة أو المحكمة ذكر المـادة المطلوب تطبيقها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Tentative de meurtre — Coup de feu tiré dans l'intention de tuer — Assassinat manqué —Règle. II.—Homicide avec préméditation — Personne atteinte autre que celle qui était visée — Conséquence — Question de fond. III.—Faux témoignage — Altération de la vérité quant à quelques uns des faits objet de la déposition — Règle — Question de fond. IV.—Faux témoignage — Poursuite à l'audience même où il a été commis, sans référence à l'article applicable — Valeur. (Art. 237 C.I.C.) I.—Lorsque l'accusé a tiré sur la victime un coup de feu, dans l'intention de la tuer et que cette victime, quoique atteinte, échappe à la mort, l'infraction dans ce cas doit être qualifiée de tentative de meurtre. Il importe peu, d'ailleurs, que la victime ait été sauvée grâce aux soins qui lui ont été prodigués ou à toute autre cause indépendante de la volonté de l'accusé. II.—Il y a préméditation même si la personne atteinte est autre que celle dont on cherchait la mort. En effet, la préméditation est un état d'âme inhérent au coupable et qui existe indépendamment du résultat atteint. L'existence de la préméditation est une question de fait. Dès lors, tant que le juge du fond a manifesté sa conviction à ce sujet, en termes clairs et logiques, sa décision quant à cette question, échappe à la censure de la Cour de cassation. III.—Il n'est pas exigé, pour qu'il y ait faux témoignage, que l'altération de la vérité porte sur toutes les dépositions du témoin. Il suffit que ce dernier mente sciemment sur quelques uns des faits objet de la déposition. Par cette altératoin partielle, se réalise la partialité, signe distinctif de la mauvaise foi.(14) Il appartient, d'ailleurs, au juge du fond d'apprécier, souverainement et sans être soumis au contrôle de la Cour de cassation, la valeur des dépositions des témoins et de discerner entre la vérité et le mensonge.(15) IV.—A l'audience même au cours de laquelle le témoin a été entendu, le Ministère public dirige contre lui l'accusation de faux témoignage, mais sans se référer à l'article dont il demande l'application. Interrogé par le tribunal, sur cette accusation, le témoin affirme que sa déposition à l'audience est véridique. Sur ce le tribunal retient sa culpabilité et le condamne. La procédure dans ce cas est régulière étant conforme aux dispositions de l'article 237 du C.I.C. ainsi conçu : “Les délits et contraventions commis à l'audience seront jugés séance tenante, le ministère public entendu.” Rien dans ce texte n'oblige le Ministère public ou le tribunal à se référer à l'article applicable. (14) V. Note 14, p. 29 (Arabe). (15) V. Note 15, p. 29 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا