شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٤–١٤٥

استئناف . الدليل القانونى على حصوله . ( المـادة ١٧٨ تحقيق جنايات )

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ١٠ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١٧٨ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

الدليل القانونى على حصول الاستئناف هو التقرير الذى يحرره موظف قلم الكتّاب مبينا فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه إثبات رفع الاستئناف عن الحكم الذى يتظلم منه فاذا لم يتبع الكاتب هذا الوضع الذى رسمه القانون فى المـادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات يكون الإجراء معدوما لا أثر له ولا يغنى عن ذلك ما يكون قد أثبته من البيانات الاخرى التى قد تدل على نية رفع الاستئناف . فالتأشير من النيابة على الرول أو على ملف القضيـة أو فى الكشف المرسـل للرياسة برغبـة استئناف حكم معين غير كاف لاعتبار هذا الاستئناف قائما .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.), Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah Bey (C.C.). Appel — Preuve légale de son existence. (Art. 178 C.I.C.) La preuve légale de l'existence de l'appel est la déclaration actée par le greffier relatant que l'intéressé a comparu devant lui et a déclaré interjeter appel du jugement. Ces formalités sont exigées par l'article 178 du C.I.C. sous peine d'inexistence et d'inefficacité de l'appel. Toutes autres déclarations actées pouvant indiquer l'intention d'interjeter appel ne sauraient suppléer aux formalités exigées par le dit article.(10) Dès lors, l'annotation apposée par le parquet sur le rôle, sur la chemise de l'affaire ou sur l'état envoyé au cabinet du chef de parquet, de son intention de relever appel contre un jugement déterminé ne saurait suffire pour établir l'existence de l'appel. (12) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 1 p., 580 No. 86 et 89. Cass. 13-6-1908 (B.O. 10/3/32).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا