شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٣

( ١ ) هتك عرض . معناه . ( ٢ ) هتك عرض . مناط تحقيق الجريمة . تقبيل غلام فى وجهه فى غرفة مقفلة وعضه فى موضع التقبيل . لا جريمة .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ١٠ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — لقد قصد الشـارع بالعقاب على جريمتى هتك العرض والوقاع كرها حماية العرض الذى هو تلك المناعة الأدبية التى يصون بهـا الرجل أو المرأة بضعه من اتصال جنسى غير مشروع ، والمساس بالعورات لا يهتك العرض الا لمـا يهتف به من خطر الوطء الحال ذلك الخطر الذى يثير الوجدان فتندفع الجوارح لرده والفرار منه . وهذا هو المعنى الذى ينبغى التوسـل به فى التمييز بين ما يعتـبر هتكا للعرض ومالا يعتبر كذلك . ٢ — لا يعتبر هتك عرض الا المسـاس بجزء من جسم المجنى عليـه يدخل عرفا فى حكم العورات ، وكذلك الأفعال الأخرى التى تصيب جسمه فتخدش حياءه العرضى لمبلغ ما يصاحبها من فحش . فاذا قاد شخصان المجنى عليه الى غرفة مقفلة الأبواب والنوافذ وقبله أحدهما فى وجهه وقبله الثانى على غرة منه فى قفاه وعضه فى موضع التقبيل ، فهذا الفعل لا يعتبر اذن هتك عرض ولا شروعا فيه ، كما أنه لا يدخل تحت حكم أية جريمة أخرى من جرائم افساد الأخلاق .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.), Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Attentat à la pudeur — Définition. II.—Attentat à la pudeur — Condition d'existence — Le fait d'embrasser un enfant et de le mordre sur la joue dans une chambre fermée — Pas d'infraction. I.—Le législateur, en recherchant et punissant l'attentat à la pudeur et le viol, a voulu défendre la pudeur qui est cette réserve morale par laquelle l'homme ou la femme protège son organe sexuel de toute relation sexuelle illégitime. D'ailleurs, l'attouchement des parties cachées du corps (Awra), n'atteint la pudeur que justement en raison du danger imminent de rapprochement sexuel qu'il suscite, danger qui révolte la victime et la porte à le repousser et à le fuir. Et, c'est à la lumière de ce critérium qu'on doit distinguer entre les faits qui constituent et ceux qui ne constituent pas un attentat à la pudeur. II.—Ne constitue un attentat à la pudeur que l'attouchement des parties du corps, conventionnellement reconnues comme parties cachées.(11) De même rentrent dans la catégorie des faits d'attentat à la prudeur, ceux qui atteignent le corps et blessent sa pudeur à cause de la lubricité qui les accompagne.(12) Ne peut donc être pris pour un attentat à la pudeur, le fait par deux individus d'amener un troisième dans une chambre, portes et fenêtres closes et de l'embrasser l'un sur la joue et l'autre sur la nuque et de le mordre sur la joue. Ce fait ne constitue même pas une tentative d'attentat à la pudeur et ne rentre, non plus, dans aucune des catégories d'infractions contre les mœurs. (11) Cass. 22-11-1928 (B.O. 30/1/1). Cass. 22-1-1934 (B.O. 35/4/82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا