عود . متى تنطبق المـادة ٥٠ ع . والمـادة الأولى من القانون رقم ٥ سنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الاجرام .
- العدد
- العدد الاول
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١١ — ٦ — ١٩٣٤
- المواد
- المادة ٥٠ ع ؛ المادة الأولى من القانون رقم ٥ سنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
ان نص المـادة " ٥٠ " من قانون العقوبات صريح فى أن العائد فى الجرائم المبينة بها لا يستحق عقوبة الأشغال الشاقة المنصوص عليها فيها إلا إذا كانت جريمته الأخيرة تامة لا مجرد شروع فاذا كانت الجريمـة الأخيرة شروعا فى إحدى الجرائم المبينـة بالمـادة المذكورة أمكن تطبيق المـادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ بشأن المجرمين المعتادين على الاجرام إذا توفرت شروطها .
Résumé (Français)
MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.), Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Récidive — Cas d'application de l'article 50 C.P. et de l'article 1er de la loi No. 5 de 1908 relative aux délinquants d'habitude. L'article 50 du C.P. décide expressément que le récidiviste coupable des infractions y prévues, ne peut être condamné aux travaux forcés que lorsque la dernière infraction commise est consommée. Si elle n'est qu'une simple tentative des dites infractions, on peut appliquer l'article 1er de la Loi No. 5 de 1908, relative aux délinquants d'habitude à condition que tous les éléments nécessaires pour l'application de cet article soient réunis.
صور الصفحات ١٤١–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

