شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٠

احراز سلاح . قانون احراز وحمل السلاح . عدم سريانه على رجال القوة العمومية ولو كان السلاح المحرز واحدا او أكثر . ( القانون رقم ٨ سـنة ١٩١٧ ومنشور وزارة الداخليـة رقم ٢٠ سنة ١٩٢٣ ) .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
القانون رقم ٨ سنة ١٩١٧ (المادة الأولى فقرة ثانية)؛ منشور وزارة الداخلية رقم ٢٠ سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

إن القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ لا يسرى على رجال القوة العمومية — الذين منهم مشايخ البلاد — وذلك بناء على الفقرة الثانيـة من المـادة الأولى من ذلك القانون ، فسواء أكان السلاح الموجود عند أحد أفراد القوة العمومية واحدا أو أكثر ، فإن القانون المـذكور لا يسرى عليهم ومخالفته لا تؤدى الى عقابهم بمقتضاه . ولا يعارض ذلك منشور الداخلية رقم ٢٠ سنة ١٩٢٣ ، إذ لا نص فيه على عقوبة من حمل زيادة عن سلاح واحد بلا رخصة ، بل هو يحظر عليهم حيازة أكثر من سـلاح واحد فمن خالفه لا يعاقب جنائيا بل يعاقب اداريا ان كان هناك عقوبة ادارية مفروضة على من خالفه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés. Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Détention d'armes — Loi sur la détention et le port d'armes — Inapplicable aux agents de la force publique, même en cas de détention de diverses armes. (Loi No. 8 de 1917—Circ. Minist. Int. No. 20 de 1923.) Aux termes de l'alinéa 2ème de l'article 1er de la loi No. 8 de 1917, cette loi ne s'applique pas aux agents de la force publique, dont sont les cheikhs des villages. Il importe peu, d'ailleurs qu'ils détiennent une ou plusieurs armes. Ils ne peuvent donc être poursuivis du fait d'une contravention à la dite loi. On ne saurait tirer argument, pour appuyer la thèse contraire, de la circulaire du Ministère de l'Intérieur No. 20 de 1923, cette circulaire n'édictant pas de peine contre celui qui porte plus qu'une arme sans permis. Il est vrai qu'elle interdit aux agents la détention de plus d'une arme, mais la contravention à cette interdiction est passible, non d'une peine criminelle, mais d'une peine administrative, si, toutefois, pareille peine est prévue pour la dite contravention.(10) (10) Trib. de première instance de Béni-Souef (Jugement d'appel) 24-4-1926 (B.O. 27/8/95). Cass. 21-3-1929 (B. O. 30/7/93 ; Al Mohamah 9/8/444).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا