شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٩

بلاغ كاذب . القصد الجنائى . ماهيته . تقدير توافره . أمر موضوعى . ( المـادتان ٢٦٣ ، ٢٦٤ ع . )

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
المادتان ٢٦٣ ، ٢٦٤ ع

المبادئ المستخلصة

يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التى تبلغ عنها مكذوبة وبقصد الاضرار وأن الشخص المبلغ عنه برئ مما نسب اليه وتقدير توفر القصد الجنائى من عدمه يرجع الى محكمة الموضوع التى لها الحق المطلق فى استظهاره من الوقائع المعروضة عليها .

Résumé (Français)

M.M. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin, Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Fausse dénonciation — Intention criminelle — Définition — Appréciation quant à son existence — Question de fond. (Arts. 263 et 264 C.P.) Pour que l'intention soit réalisée, en matière de fausse dénonciation ; il faut que le dénonciateur ait commis le délit avec connaissance, c'est-à-dire qu'il ait connu la fausseté des imputations dirigées contre une personne qu'il connaît innocente, dans le but de lui porter préjudice.(8) La réalisation de cette intention est une question de fond laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond qui tire sa conviction, à ce sujet des faits qui lui sont soumis.(9) (8) Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire pénal), t. 2, p. 136 et 137. Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal—Partie Spéciale), p. 590 et 591. (9) Note 9 p. 19 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 137
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٧–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا