شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٦

( ١ ) شهود . سلطة المحكمة فى الأخذ بأقوال بعضهم دون البعض . ( ٢ ) عقوبة . تقديرها موضوعى . ( ٣ ) نقض . حكم . ذكر الوقائع والأدلة وحكم القانون فى ذلك . لاعبرة بما يذكر فى ديباجة الحكم أو فى ختامه . مصاريف الدعوى . معنى سكوت الحكم عنها .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣٤

المبادئ المستخلصة

١ — المحكمة حرة فى الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر ، لأن ذلك يرجع الى تقديرها ، فلا محل لأن يؤخذ عليها أنها أخذت بمـا ليس فى مصلحة أحد الخصوم وتركت ماهو من مصلحته مادامت قد اعتمدت فيما أخذت به على شهادات مسطورة فى محضر الجلسة وليست منتزعة من الخيال . ٢ — تقدير العقوبة أمر يرجع الى رأى محكمة الموضوع ولا يصح أن يكون محلا للمناقشة أمام محكمة النقض . ٣ — مادام الحكم قد أحاط بأطراف القضية فذكر وقائعها والأدلة القائمة فيها والرأى الذى استخلصته المحكمة بشأنها وحكم القانون فى ذلك فقد أدت المحكمة واجبها ، ولا يصح بعد ذلك محاسبتها على ماذكرته أو لم تذكره فى ديباجة حكمها أو فى ختامه ، إذ الامر فى ذلك لا يعدو أن يكون تعللا بالقشور دون اللب . وهو مالا يمكن أن يعتبر طعنا جديا لنقض الحكم . والسكوت عن الأشارة الى مصاريف الدعوى الجنائية معناه انه لم يحكم بشئ منها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Témoins — Pouvoir du tribunal de retenir les dépositions des uns et d'écarter celles des autres. II.—Peine — Détermination — Question de fond. III.—Cassation — Jugement — Relation des faits, des preuves, et de l'opinion en droit — Indifférence du préambule et de la clôture — Frais de l'instance — Interprétation du silence du jugement à leur sujet. I.—Il appartient souverainement au tribunal de prendre en considération les dépositions de quelques uns des témoins à l'exclusion des autres. Il a à ce sujet une libre appréciation. On ne saurait donc, lui faire grief d'avoir retenu les dépositions qui chargent l'accusé et d'avoir écarté celles qui sont en sa faveur, tant que celles qu'il a retenues sont constantes au procès-verbal de l'audience et ne sont pas imaginaires.(6) II.—La détermination du quantum de la peine est une question qui relève uniquement du juge du fond et ne peut être discutée en cassation.(7) III.—Le tribunal a bien rempli sa mission qui a étudié l'affaire dans tous ses éléments et relevé les faits, les preuves constantes, son opinion et le point de vue légal applicable. On ne saurait après cela lui tenir rigueur de ce qu'il aurait dit ou omis dans le préambule ou dans la clôture de sa décision ; autrement ce serait s'attacher au détail au détriment de l'essence. Un moyen tiré de ce chef n'est pas un grief sérieux pouvant entraîner sa cassation. Le silence de la décision quant aux frais de l'instance signifie qu'elle n'en a rien mis à la charge du condamné. (6) Cass. 4-1-1927 (Al Mohamah 8/1/4). (7) Cass. 2-11-1926 (Al Mohamah 7/6/364). Cass. 3-1-1929 (Al Mohamah 9/4/193).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا