شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٠–١٣٥

( ١ ) محكمة الجنح . حكمها بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة . احالة الدعوى عليها من جديد طبقا لقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . نظرها لا يتعارض مع حكم عدم الاختصاص . ( قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمواد ١٤٨ و ١٧٤ و ١٨٩ تحقيق جنايات ) ( ٢ ) قاضى الاحالة . قراره باحالة دعوى الجناية الى محكمة الجنح . طريق الطعن فيه . ( قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمواد ١٤٨ و ١٧٤ و ١٨٩ تحقيق ١٢ و ١٣ تشكيل )

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمواد ١٤٨ و ١٧٤ و ١٨٩ تحقيق جنايات و ١٢ و ١٣ تشكيل

المبادئ المستخلصة

١ — إن قضاء محكمة الجنح لأول مرة بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة لا يمنعها من نظر الدعوى فيما بعد اذا أحيلت اليها من جديد لتفصل فيهـا على أساس أنها جناية اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة لعدم تعارض ذلك مع قضائها الأول بعدم الاختصاص . وهـذا هو ما قصد اليه الشارع بتحريمه فى الفقرة الثالثة من المـادة الخامسة من قانون ١٩ أكتوبر سـنة ١٩٢٥ على محكمة الجنح الحكم بعدم الاختصاص فى الدعاوى التى تحال عليها طبقا للقانون المذكور . وقد أتى أمر التحريم بصيغة عامة فهو يشمل الدعاوى التى تعرض على محاكم الجنح لأول مرة والتى سبق لهـا الحكم فيها بعدم الاختصاص لجنائية الواقعة ومحل كل ذلك اذا لم تستجد وقائع لم يتناولها التحقيق ويكون من شأنها تغيير التهمة الى جناية أشد فاذا استجد شىء من ذلك فلا ينطبق عليها هذا التحريم . ( ٢ ) إن قرار قاضى الاحالة باحالة نظر الجناية الى القاضى الجزئى متى رأى أن الفعل المعاقب عليه قد اقترن بأحد الأعذار المنصوص عليها فى المـادتين ٦٠ و ٢١٥ من قانون العقوبات أو بظروف مخففـة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة طبقا للمـادة الأولى من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . هذا القرار له قوة الشىء المحكوم فيـه لأنه يكسب المتهم حقا باحالته الى محكمة الجنح لتطبيق عقوبة الجنحة عليه . وقد رسم القانون طريقة الطعن فيه فأجاز للنائب العمومى وحده الطعن فيه بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقـدة بهيئة غرفة المشـورة بتقرير يعمل فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف عشرة أيام كاملة من تاريخ القرار فاذا لم يطعن فيه النائب العمومى فى المدة المذكورة يصبح نهائيا . ولا يجوز لقاضى الاحالة الرجوع فيـه لأنه استنفد سلطته بشأنه كما لا يجوز للمحكمة التى أحيلت عليهـا الدعوى بموجب هـذا القرار أن تقضى بعدم اختصاصها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Tribunal correctionnel — Jugement d'incompétence estimant crime le fait incriminé — Déférence de l'affaire à nouveau au tribunal correctionnel par application de la loi du 19 octobre 1925 — L'examen de l'affaire ne se contredit pas avec le jugement d'incompétence. (Loi du 19 octobre 1925 et Arts. 148, 174 et 189 du C.I.C.) II.—Juge de renvoi — Ordonnance renvoyant un accusé de crime au tribunal correctionnel — Voies de recours contre cette ordonnance. Loi du 19 octobre 1925 et Arts. 148, 174 et 189 C.I.C. et 12 al. 3me et 13 de la loi instituant les Cours d'assises.) I.—Le jugement rendu par le tribunal correctionnel se déclarant incompétent parce que le fait imputé est un crime, ne s'oppose pas à l'examen de l'affaire par le dit tribunal lorsqu'elle lui est renvoyée à nouveau sous la qualification de crime accompagné d'excuses légales ou de circonstances atténuantes. Cet examen ne se contredit pas, en effet, avec le jugement d'incompétence. C'est d'ailleurs l'intention du législateur qui ressort de l'interdiction faite, par l'alinéa 3ème de l'article 5 de la loi du 19 octobre 1925, au tribunal correctionnel, saisi en application de la dite loi, de décliner sa compétence. Cette interdiction est formulée en termes généraux et s'applique aussi bien aux affaires dont le tribunal est saisi pour la première fois qu'à celles qui lui sont renvoyées après un premier jugement d'incompétence, à moins que des faits nouveaux sur lesquels l'instruction n'a pas porté ne transforment l'inculpation en un crime plus grave ; dans ce dernier cas seulement l'interdiction ne s'applique pas. II.—L'ordonnance du juge de renvoi, rendue conformément à l'article 1er de la loi du 19 octobre 1925, renvoyant l'affaire devant le juge sommaire, ayant estimé que le fait incriminé se trouve accompagné d'une des excuses prévues aux articles 60 et 215 du C.P. ou de circonstances atténuantes de nature à justifier l'application d'une peine correctionnelle, acquiert la force de la chose jugée parce qu'elle crée, en faveur de l'inculpé, le droit d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel et condamné à une peine correctionnelle. Le recours contre la dite ordonnance est prévu par la loi. Seul le Procureur général peut l'attaquer par voie d'opposition devant le tribunal de première instance statuant en chambre du conseil, par déclaration au greffe, dans les dix jours francs de la date de l'ordonnance, faute de quoi elle devient définitive. Il n'appartient plus, dès lors, au juge de renvoi de revenir sur son ordonnance, ayant épuisé sa juridiction à son égard. Bien plus il n'appartient pas au tribunal, devant lequel l'affaire est renvoyée, en vertu de la dite ordonnance, de décliner sa compétence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 130
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٠–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا