شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٧–١٢٩

تعذيب . متهم . تعريفه . من هو المتهم المعنى فى المـادة ١١٠ ع ( المـادة ١١٠ ع )

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
المادة ١١٠ ع

المبادئ المستخلصة

إن القانون لم يعرف المتهم فى أى نص من نصوصه ويعتبر متهما كل من وجهت اليه تهمة من أية جهة كانت ولو كان هـذا التوجيه حاصلا من المدعى المدنى وبغير تدخل النيابة . وأذن فلا مانع قانونا من أن يعتبر الشخص متهما أثناء قيام رجال الضبطية القضائيـة بمهمة جمع الاستدلالات التى يجرونها طبقا للمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، مادامت قـد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك الرجال بجمع الاستدلالات فيهـا . ولا مانع قانونا من وقوع أحد أولئك الرجال تحت طائلة المـادة ١١٠ من قانون العقوبات إذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف أيا كان الباعث له على ذلك . أما التفرقة فى قيمة الحجية بين الاعتراف الذى يدلى به المتهم فى محضر تحقيق يجرى على يد السلطة المختصة والاعتراف الذى يدلى به فى محضر البوليس فلا عبرة به فى هذا المقام مادام القاضى الجنائى غير مقيد — بحسب الأصل — بالاخذ بنوع معين من الدليل ومادامت له الحرية المطلقة فى استمداد الدليل من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعا بصحته . ولا يمكن القول بان الشارع إذ وضع نص المـادة ١١٠ من قانون العقوبات انما أراد بها حماية نوع معين من الاعترافات ، لأن ذلك يكون تخصيصا بغير مخصص ولا يتمشى مع عموم نص المـادة المذكورة .

Résumé (Français)

M.M. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). Soumission de l'accusé à la question — Accusé — Définition — Accusé visé par l'article 110 C.P. (Art. 110 C.P.) Le Code n'a défini l'accusé dans aucun texte. Dès lors, est accusé tout individu auquel on impute un fait délictuel, même sur l'initiative de la partie civile sans l'intervention du Ministère public. Rien donc ne s'oppose légalement à considérer un individu comme accusé, lors des investigations faites par les agents de la police judiciaire, aux termes de l'article 10 du C.I.C., tant qu'il est soupçonné d'avoir pris part à l'infraction au sujet de laquelle les investigations sont faites. Et partant ces agents tombent sous le coup de l'article 110 du C.P. lorsqu'ils se permettent de soumettre le dit accusé à la question, quels que puissent être les mobiles. Il est, d'ailleurs, inopportun d'invoquer, en faveur de la thèse contraire, la distinction entre l'autorité attachée à un aveu fait par l'accusé, lors de l'instruction devant l'autorité compétente, et celle reconnue à l'aveu fait au procès-verbal de la police, puisque le juge répressif n'est pas lié, en principe, par un moyen de preuve déterminé et qu'il lui appartient souverainement de tirer la preuve de n'importe laquelle des sources offertes à son examen et dont la sincérité est acquise dans sa conviction. On ne saurait, non plus, prétendre que le législateur ait voulu, par l'article 110 du C.P., protéger une catégorie d'aveux parce qu'il y aurait là une spécialisation sans base qui ne se concilierait d'ailleurs pas avec les termes généraux du dit article.(5) (5) Cass. 18-12-1897 (Al Kada 5/4 p. 70). Cass. 2-6-1917 (B.O. 18/9/99).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا