شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٥–١٢٦

( ١ ) بلاغ كاذب . الاشتراك فيه . مناط تحققه . ( المواد ٤٠ و ٤١ و ٢٦٤ عقوبات ) ( ٢ ) اثبات . محكمة الموضوع . الأدلة التى تعرض عليها . حريتها فى استنباط معتقدها فى الدعوى من هذه الأدلة . اعتراف مسند الى متهم فى غير مجلس القضاء . تقديره موضوعى .

العدد
العدد الاول
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣٤
المواد
المواد ٤٠ و ٤١ و ٢٦٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — سواء أكان المتهم شريكا بالتحريض فى تقديم البلاغ الكاذب فقط أو فيه وفى الأقوال التى وردت على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبليغ فان العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت كذبه ويكفى إذن لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصورا عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال فى التحقيق . ٢ — لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة فى استنباط معتقدها فى الدعوى من مختلف الأدلة التى تقدم لهـا والأقوال التى تبدى أمامها فلها أن تقدر الاعتراف المسند الى متهم فى غير مجلس القضـاء التقدير الذى يستحقه دون أن تكون مقيدة فى تقديرها هذا بالقواعد المدنية الخاصة بالاثبات .

Résumé (Français)

MM Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Moustafa Mohamad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey (C.C.). I.—Fausse dénonciation — Complicité — Conditions d'existence. (Arts. 40, 41, et 264 C.P.) II.—Preuve — Juge du fond — Moyens de preuves qui lui sont soumis — Pouvoir de former sa conviction sur la base de ces moyens — Aveu extrajudiciaire — Appréciation — Question de fond. I.—Est complice celui qui provoque une fausse dénonciation. Il importe peu, d'ailleurs, que la provocation ait eu lieu pour la dénonciation seulement ou aussi pour les déclarations du dénonciateur lors de l'instruction ouverte à la suite de la dénonciation. En effet, c'est la fausse dénonciation elle-même qui compte. Il suffit donc que la provocation ait porté sur la fausse dénonciation seulement pour qu'il y ait complicité par provocation même si les déclarations du dénonciateur n'ont pas été suggérées par le complice.(3) II.—Il appartient souverainement au juge du fond de tirer sa conviction des divers moyens de preuves et des dires qui lui sont présentés. Dès lors, il lui appartient d'apprécier la valeur de l'aveu extrajudiciaire imputé à l'accusé, sans être lié par les règles du droit civil relatives à la preuve.(4) (3) Ahmad Amin Bey (Traité de droit pénal, Partie Spéciale), p. 576. Trib. Som. d'Assouan 24-4-1905 (B.O. 6/8/95). Cass. 6-3-1930 (Al Mohamah 10/5/236). (4) Cass. 4-5-1926 (B.O. 28/6/69). Cass. 21-3-1929 (Al Mohamah 9/8/446). Cass. 5-2-1934 (Al Mohamah 14/8/130).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1935

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا