قاعدة ص ٩٢٩
القاعدة رقم 944 — القضية رقم 896 سنة 19 القضائية
تفتيش مدعى بطلانه . التعويل على أقوال المتهم فى تحقيق النيابة وبالجلسة كدليل قائم بذاته مستقل عن التفتيش . لا تثريب على المحكمة فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كانت المحكمة قد عولت على أقوال المتهم فى تحقيق النيابة وبالجلسة كدليل قائم بذاته مستقل عن التفتيش ، على أساس أنه لم يقلها متأثراً بالتفتيش المدعى بطلانه ، فلا تثريب عليها فى ذلك .
صور الصفحات ٩٢٩–٩٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

