شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩٢٨

القاعدة رقم 943 — القضية رقم 858 سنة 19 القضائية

حكم . تسبيبه . إصابة خطأ . إدانة المتهم . عدم بيان الظروف التى وقع فيها الحادث ولا وجه الإهمال الذى وقع من المتهم . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ من يونيه سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى فى قوله إن المجنى عليه أصيب من سيارة كان يقودها المتهم وإن هذا أخطأ لأنه لم يستعمل زمارة السيارة التى كان يقودها ولم يحسب حساباً لضيق الطريق الذى كان يسير فيه فيتخذ لهذا الظرف الحذر اللازم ، ثم أدان المتهم دون أن يبين الظروف والملابسات التى وقع فيها الحادث ووجه الإهمال الذى وقع من المتهم وواقعته ، وهل كان فى مقدور المتهم رؤية المجنى عليه أمامه حتى كان ينبهه بالزمارة أو يعمل على مفاداته بسيارته ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 928
صفحة 928
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢٨–٩٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا