قاعدة ص ٩٢٨
القاعدة رقم 943 — القضية رقم 858 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . إصابة خطأ . إدانة المتهم . عدم بيان الظروف التى وقع فيها الحادث ولا وجه الإهمال الذى وقع من المتهم . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى فى قوله إن المجنى عليه أصيب من سيارة كان يقودها المتهم وإن هذا أخطأ لأنه لم يستعمل زمارة السيارة التى كان يقودها ولم يحسب حساباً لضيق الطريق الذى كان يسير فيه فيتخذ لهذا الظرف الحذر اللازم ، ثم أدان المتهم دون أن يبين الظروف والملابسات التى وقع فيها الحادث ووجه الإهمال الذى وقع من المتهم وواقعته ، وهل كان فى مقدور المتهم رؤية المجنى عليه أمامه حتى كان ينبهه بالزمارة أو يعمل على مفاداته بسيارته ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٩٢٨–٩٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

