شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩٢٧

القاعدة رقم 942 — القضية رقم 802 سنة 19 القضائية

اشتباه . آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين . لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل . متهم حكم عليه قبل المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه بالحبس لسرقة بعد المرسوم بقانون المذكور . هو ارتكب عملا من شأنه تأييد حالة الاشتباه . يتعين عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ من يونيه سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل ، كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ، فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . ونص المادة ١٢ من المرسوم بقانون المذكور على إلغاء إنذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة . وإذن فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه ( فى ١٩٤٢/٣/٣ ) بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه ( فى ١٩٤٧/٣/٢ ) بالحبس لارتكابه جريمة سرقة ، فإنه يكون قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة . المحكمة وحيث إن وجه الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ ألغى حكم محكمة أول درجة بالنسبة إلى عقوبة الحبس قولاً منه بأن المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ يقطع صلة المشتبه فيه بالأحكام التى صدرت عليه تحت حكم القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ لأن هذا القانون قد ألغى ، ولا يصح الاعتداد بهذه الأحكام فى إثبات حالة العود . وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بحالة العود بحجة أن الأحكام التى استندت إليها النيابة سابقة على المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ وهذا منه غير سديد لأن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل . أما إذا كان قد استبقى صفة الجريمة للفعل كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره ، ونص المادة ١٢ من المرسوم بقانون المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد وسكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ما هو إلا تطبيق لهذه القاعدة . ومتى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه فى ١٩٤٣/٣/٢ بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه ، ثم حكم عليه بحبسه سنة ونصف شغل لأنه فى ١٩٤٧/٣/٢ ارتكب جريمة سرقة فإنه يكون إذن قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الاشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف القاضى بمعاقبته بالحبس والغرامة معاً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 927
صفحة 927
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢٧–٩٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا