قاعدة ص ٩٢٦
القاعدة رقم 941 — القضية رقم 682 سنة 19 القضائية
صيدلى . الأوامر العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة . صيدلى لم يعارض فى أمر التكليف الصادر إليه . يحق عقابه لعدم تنفيذه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
ما دام الصيدلى الحاصل على دبلوم الصيدلة والمرخص له فى مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٤٥ باستمرار العمل بالأمر العسكرى رقم ٢٩٦ الصادر فى ٩ من يوليه سنة ١٩٤٢ بشأن أوامر التكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة ، فلم يقدم معارضته فى أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة لشغل وظيفة خالية بوزارة الصحة العمومية فى الميعاد المحدد إلى رئيس مجلس الوزراء ويبدى فيها أوجه تظلمه ، وما دام أن أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكرى المشار إليه ، فيحق عقابه لعدم تنفيذه أمر التكليف .
صور الصفحات ٩٢٦–٩٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

