القاعدة رقم 940 — القضية رقم 646 سنة 19 القضائية
تعويض . اختصاص المحاكم الجنائية بدعاوى التعويض . شرطه أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح على المحكمة . طلب الحكم بالتعويض على شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة التى وقع بها الحادث . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون التعويض مبنياً على الفعل الضار المطروح أمام المحكمة والمطلوب معاقبة مرتكبه جنائياً ، فإذا رفعت النيابة الدعوى على قائد سيارة بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى قتل المجنى عليه ، فتدخلت زوجة المجنى عليه طالبة الحكم بالتعويض على صاحب السيارة وعلى شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة ، فإن المحكمة إذا قبلت الفصل فى دعوى الزوجة بالنسبة إلى الشركة تكون قد أخطأت ، إذ أن مطالبة الشركة بالتعويض مقامة على أساس آخر هو عقد التأمين الذى هو لا صلة له بالفعل الضار .
صور الصفحات ٩٢٦–٩٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

