القاعدة رقم 939 — القضية رقم 2181 سنة 18 القضائية
محال عمومية . قهوة مرخص فى إدارتها . إزالة مبانيها وإعادة بنائها . إدارتها بعد ذلك من غير إخطار الجهات المختصة بهذا التغيير . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن المادة السابعة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بالمحال العمومية إنما تنص على المستغل للمحل العمومى ، وتوجب المادة الثامنة على المستغل التبليغ عن نقل المحل من مكان إلى آخر أو عن كل تغيير ( ولو كان وقتياً فى نوع المحل أو الغرض المخصص له ) يطرأ على البيانات الواردة فى الإخطار الأول . وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم كان مرخصاً له فى إدارة مقهى ثم أزيلت مبانيه وأعيد بناؤه ثم أداره بعد ذلك من غير أن يخطر الجهات المختصة بهذا التغيير فلا عقاب عليها ، إذ المتهم قد فتح المحل العمومى أول الأمر بعد الإخطار عنه بالصفة الواردة فى المادتين ٤ و ٥ من القانون المشار إليه ، والتغيير الذى حدث فى المحل الذى يديره ليس من قبيل ما نص عليه فى المادتين المذكورتين .
صور الصفحات ٩٢٥–٩٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

