القاعدة رقم 938 — القضية رقم 894 سنة 19 القضائية
نقض . حكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث . هو حكم غير منه للخصومة . لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . هذا لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التى تفصل فى الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص فى أى وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن أحد المتهمين حدث هو حكم غير منه للخصومة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لكن هذا لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التى تفصل فى الدعوى — فى أى وقت و بغض النظر عما سبق صدوره من أحكام — إلى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة ٢٤١ من قانون تحقيق الجنايات ، وذلك إذا ما توافر سببه . المحكمة حيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهمين بأنهم سرقوا حافظة نقود لإبراهيم موسى على حالة كون الأول والثانى عائدين ، فقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهم ستة شهور مع الشغل ، فاستأنفوا فحكمت محكمة ثانى درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن المتهم الثانى حدث تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر فى الدعوى العمومية المرفوعة عليه فطعنت النيابة العمومية فى [ينقطع النصّ هنا عند نهاية الصفحة المطبوعة ٩٢١ = PDF ٩٢٤، وهى آخر صفحات نطاقى]
صور الصفحات ٩٢٤–٩٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

