شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩٢١

القاعدة رقم 936 — القضية رقم 667 سنة 19 القضائية

ارتباط . تقدير قيامه موضوعى . فصل محكمة الجنايات عن الجناية المقدمة لها الجنح المحالة إليها معها . من حقها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ من يونيه سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

الارتباط الذى يستوجب نظر القضايا معاً أمر يتعلق بالموضوع ، فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية المقدمة إليها ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما رأت ذلك وقدرته لا يؤثر فى حسن سير العدالة . و إذن فلا يحق للمتهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى عن جميع الوقائع ما دام الفصل لا يمنعه من تقديم دفاع كاملاً ولو من واقع ما جاء بالدعوى التى تقرر فصلها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 921
صفحة 921
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢١–٩٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا