قاعدة ص ٩٢١
القاعدة رقم 936 — القضية رقم 667 سنة 19 القضائية
ارتباط . تقدير قيامه موضوعى . فصل محكمة الجنايات عن الجناية المقدمة لها الجنح المحالة إليها معها . من حقها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
الارتباط الذى يستوجب نظر القضايا معاً أمر يتعلق بالموضوع ، فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية المقدمة إليها ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما رأت ذلك وقدرته لا يؤثر فى حسن سير العدالة . و إذن فلا يحق للمتهم الاعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى عن جميع الوقائع ما دام الفصل لا يمنعه من تقديم دفاع كاملاً ولو من واقع ما جاء بالدعوى التى تقرر فصلها .
صور الصفحات ٩٢١–٩٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

