القاعدة رقم 935 — القضية رقم 663 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . إقامة الإدانة على أساس خاطىء . نقض الحكم . مثال فى جريمة ضرب أفضى إلى الموت .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد أدانت واحداً من المتهمين الذين اشتركوا فى ضرب المجنى عليه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت على أساس ما استخلصته من مناقشة الطبيب الذى أجرى الصفة التشريحية وقدم تقريره عنها من كل إصابة من إصابات رأس المجنى عليه كافية وحدها لإحداث وفاته ، وكالثابت فى هذا التقرير وفى محضر مناقشة مقدمه أمام النيابة وفى تقرير الطبيب الشرعى أن الوفاة نشأت عن كسور الجمجمة وتمزق الطحال وما صحبه من نزيف ، وكان المفهوم من مناقشة الطبيب المشار إليها أنه لم يجوز حدوث كسور الجمجمة من أية ضربة من ضربات الرأس ، فإن المحكمة تكون قد أقامت هذه الإدانة على أساس خاطىء ، ما دام أنه لا يمكن نسبة إحداث الإصابة المعينة إلى المحكوم عليه .
صور الصفحات ٩٢٠–٩٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

