القاعدة رقم 932 — القضية رقم 470 سنة 19 القضائية
تموين . إدانة المتهم فى عدم تسليمه الشعير المستولى عليه لمراقبة التموين . عدم ادعاء المتهم أنه لم يكن لديه شعير وقت صدور الأمر بالاستيلاء . الإدانة فى محلها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الجريمة التى أدين بها المتهم هى أنه فى يوم ١٣ من ديسمبر سنة ١٩٤٧ لم يسلم مراقبة التموين الشعير المستولى عليه فى ١٨ من مايو سنة ١٩٤٧ ، فإنه إذ كان لا يلزم للاستيلاء ، بحكم الأمر الصادر به ، أن يحرر به محضر ، وكان ما ارتكبه المتهم قد وقع بعد نشر القرار الصادر من وزير التجارة بخصوص الاستيلاء بعدة شهور ، يكون قول المتهم إن محضر الاستيلاء على الشعير قد وقع باطلاً لأنه حرر فى يوم ١٨ من مايو وقرار وزير التجارة المرخص فى الاستيلاء لم ينشر فى الجريدة إلا فى نفس يوم ١٨ مايو فلم يكن قد وصل إلى علمه — يكون هذا القول لا محل له مادام هو لا يدعى أن شعيراً لم يكن لديه وقت صدور الأمر بالاستيلاء .
صور الصفحات ٩١٤–٩١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

