القاعدة رقم 931 — القضية رقم 904 سنة 19 القضائية
دفاع . طلب المتهم سماع شاهد أمام المحكمة الابتدائية . إجابته إلى طلبه . عدم حضور الشاهد . القضاء ببراءة المتهم . استئناف الحكم . طلب المتهم سماع هذا الشاهد . إدانة المتهم ورفض استدعاء الشاهد بمقولة إن أقواله ثابتة فى محضر رسمى لا مطعن عليه . هذا خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة الابتدائية ضرورة سماع شاهد فى الدعوى فأجيب إلى طلبه ولكنه لم يحضر وقضى بالبراءة ، ثم أمام المحكمة الاستئنافية أعاد المتهم طلب سماع هذا الشاهد فقضت بالإدانة ، ورفضت استدعاءه بمقولة إن طلبه غير مجد لأن أقوال الشاهد ثابتة فى محضر التحقيق ولا مطعن عليه ، فحكمها يكون قد بنى على خطأ ، إذ السبب الذى ذكرته لا يكفى للرد على الطلب لأن ما يثبت فى محاضر التحقيق من أقوال لا يمنع قانوناً من طلب مناقشة من قالها فى الجلسة ما دامت هذه المحاضر لا تلزم المحكمة بالأخذ بما دون فيها ، وما دامت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحاكم شفهاً بحضور الخصوم فى الدعوى .
صور الصفحات ٩١٤–٩١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

