قاعدة ص ٩١٣
القاعدة رقم 930 — القضية رقم 903 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . اعتذار المتهم بمرضه عن عدم حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته . تدعيمه هذا العذر بشهادة من طبيب . حكم المحكمة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . عدم التعرض فى الحكم لمبلغ المرض ودرجته وبيان الاعتبارات التى أخذت منها أنه لم يكن يقعده عن الحضور . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد اعتذر بمرضه عن عدم حضوره الجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه ودعم عذره بشهادة من طبيب ، وكانت المحكمة فى حكمها باعتبار معارضته كأنها لم تكن لم تتعرض فى صدد تفنيد عذره لمبلغ مرضه وتبين درجته وتورد الاعتبارات التى أخذت منها أنه لم يكن يقعده ويحول بينه و بين حضور الجلسة ، فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .
صور الصفحات ٩١٣–٩١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

