قاعدة ص ٩١١
القاعدة رقم 928 — القضية رقم 892 سنة 19 القضائية
إثبات . عدم سماع شهود الدعوى مع حضور بعضهم الجلسة . إدانة المتهم . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن المحكمة قد أدانت المتهم بالسرقة دون أن تسمع شهوداً مع حضور بعضهم ، فهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٩١١–٩١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

