القاعدة رقم 927 — القضية رقم 837 سنة 19 القضائية
استئناف . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا بمقولة رفعه بعد الميعاد وعلى الرغم مما هو ثابت بالمذكرة المحررة بأسباب الاستئناف والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها يقع فى ميعاد الاستئناف ومن أن تقرير الاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع بجانب يوم الشهر ، والتاريخ الذى اعتدت به المحكمة لا يوافق يوم الأسبوع . عدم التعرض لهذا الخلاف وتحقيقه . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة إنه رفع بعد الميعاد على أساس أن التقرير به حصل فى يوم كذا على الرغم مما هو ثابت فى المذكرة التى حررت بالأسباب والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها فى يوم كذا ( فى الميعاد ) ، وكان التقرير بالاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذى حصل فيه بجانب يوم الشهر ، وكان التاريخ الذى قالت المحكمة إن الاستئناف رفع فيه لا يتفق ويوم الأسبوع المذكور ، فإن حكمها يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف وتحقيقه وتبين أثره فى الحقيقة القانونية التى انتهت إليها .
صور الصفحات ٩١١–٩١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

