شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩١١

القاعدة رقم 927 — القضية رقم 837 سنة 19 القضائية

استئناف . القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا بمقولة رفعه بعد الميعاد وعلى الرغم مما هو ثابت بالمذكرة المحررة بأسباب الاستئناف والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها يقع فى ميعاد الاستئناف ومن أن تقرير الاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع بجانب يوم الشهر ، والتاريخ الذى اعتدت به المحكمة لا يوافق يوم الأسبوع . عدم التعرض لهذا الخلاف وتحقيقه . حكم معيب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٦ من يونيه سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف المرفوع من النيابة شكلاً بمقولة إنه رفع بعد الميعاد على أساس أن التقرير به حصل فى يوم كذا على الرغم مما هو ثابت فى المذكرة التى حررت بالأسباب والمرفقة بالتقرير من أن تاريخها فى يوم كذا ( فى الميعاد ) ، وكان التقرير بالاستئناف قد ذكر فيه يوم الأسبوع الذى حصل فيه بجانب يوم الشهر ، وكان التاريخ الذى قالت المحكمة إن الاستئناف رفع فيه لا يتفق ويوم الأسبوع المذكور ، فإن حكمها يكون معيباً لعدم تعرضه لهذا الخلاف وتحقيقه وتبين أثره فى الحقيقة القانونية التى انتهت إليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 911
صفحة 911
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١١–٩١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا