قاعدة ص ٩١٠
القاعدة رقم 926 — القضية رقم 831 سنة 19 القضائية
حكم . تسبيبه . دفاع هام . عدم الرد عليه . قصور . مثال فى جريمة تعويل على كسب امرأة من الدعارة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم الذى أدانته المحكمة فى تهمة التعويل على ما تكسبه زوجته من الدعارة قد دافع عن نفسه بأن زوجته كانت متهمة معه بأنها متشردة لاتخاذها لتعيشها وسيلة غير مشروعة هى الدعارة وقضى ببراءتها ، وأنه لم يثبت أنها أخذت مالاً من أحد فهو بالتالى لا يمكن أن يكون منها شيئاً مكسوباً من الدعارة ، وكانت المحكمة قد بنت حكمها بإدانته على واقعة ضبط زوجته فى عوامة ووجوده هو بها وقتئذ ، مستخلصة من ذلك أنه عول فى معيشته كلها أو بعضها على ما أخذه منها من مال فى هذه الواقعة ، فإنها لا تكون قد ردت على الدفاع المذكور ويكون حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٩١٠–٩١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

