قاعدة ص ٩١٠
القاعدة رقم 925 — القضية رقم 657 سنة 19 القضائية
إثبات . شهادة الشهود . طلب المتهم استدعاء شهود على أمر معين . رفضه استناداً إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة الأمر المدعى . لا يصح . لا يحق للمحكمة أن تقدر قيمة أقوال الشهود إلا بعد سماعهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
لا يحق للمحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود وتقدر قيمتها وأثرها قبل أن يكون هؤلاء قد سمعوا . فإذا كان الحكم قد استند فى تبرير رفض طلب المتهم استدعاء شهود على أنه كان بمنزله مريضاً فى اليوم المدعى بوقوع الجريمة فيه إلى ما مؤداه أن أقوال هؤلاء الشهود إذا ما سئلوا لا يمكن أن تدل على صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٩١٠–٩١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

