قاعدة ص ٩٠٩
القاعدة رقم 924 — القضية رقم 632 سنة 19 القضائية
إجراءات . توجيه سؤال من محامى المتهم إلى أحد الشهود . رفض المحكمة توجيهه على أساس عدم تعلقه بالدعوى . هذا من سلطتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من يونيه سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا رفضت المحكمة توجيه سؤال تقدم به المحامى عن المتهم إلى أحد الشهود ، وكان هذا الرفض على أساس عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور الحقيقة فهذا من سلطتها .
صور الصفحات ٩٠٩–٩٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

