شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩٠٨

القاعدة رقم 923 — القضية رقم 867 سنة 19 القضائية

وقف التنفيذ . عقوبة تزيد على سنة . لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ . القضاء بوقف التنفيذ فى عقوبة حبس تزيد على سنة . خطأ فى القانون ولكنه يتصل بالعقوبة اتصالا تاما يستوجب من محكمة النقض أن تعيد النظر فيها ولا تكتفى بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم سنة ونصف سنة مع وقف التنفيذ فإنه يكون قد أخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ ، إذ المادة ٥٥ عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة . و إذ كان وقف التنفيذ من العناصر التى تلاحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ فى القانون يتصل فى الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها ، و إذن فلا يصح أن تكتفى محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده . المحكمة وحيث إن وجه الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأنه قضى بحبس كل من المتهمين سنة ونصف سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ مع أن المادة ٥٥ من قانون العقوبات إنما تجيز الحكم بوقف التنفيذ إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة . وحيث إن ما قالته النيابة فى طعنها صحيح . فالحكم المطعون فيه يكون إذن قد أخطأ فيما أمر به من وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة ونصف . ومتى كان الأمر كذلك ، وكان وقف التنفيذ من العناصر التى تلاحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فهو مع كون الخطأ الحاصل فيه خطأ فى القانون إلا أنه فى الوقت ذاته يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً تاماً يستوجب إعادة النظر فيها ، فلا يكفى تصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحده ، وترى المحكمة بناءً على ذلك جعل العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل مع وقف التنفيذ لنفس الاعتبارات الواردة فى الحكم المطعون فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 908
صفحة 908
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠٨–٩٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا