شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩٠٨

القاعدة رقم 922 — القضية رقم 605 سنة 19 القضائية

تفتيش . المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ يسبغ على موظفى التموين صفة رجال الضبطية القضائية فى صدد الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه . تفتيش مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين . تفتيش صحيح . الاستناد فى إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر حتى ما كان منها غير واجب إمساكه بالقرار الوزارى رقم ٤٣١ لسنة ١٩٤٦ . يصح .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إن المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ يسبغ على موظفى التموين صفة رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه . فالتفتيش والضبط اللذان يجريهما أحد من أولئك الموظفين فى مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين هى ضبط دقيق صاف فى مطحنه مخالفاً فى ذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور يقعان صحيحين . ويصح الاستناد فى إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر التى وجدت بالمطحن عند تفتيشه سواء منها ما أوجب القرار الوزارى رقم ٤٣١ لسنة ١٩٤٦ إمساكه وما هو من الدفاتر الخاصة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 908
صفحة 908
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠٨–٩٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا