القاعدة رقم 922 — القضية رقم 605 سنة 19 القضائية
تفتيش . المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ يسبغ على موظفى التموين صفة رجال الضبطية القضائية فى صدد الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه . تفتيش مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين . تفتيش صحيح . الاستناد فى إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر حتى ما كان منها غير واجب إمساكه بالقرار الوزارى رقم ٤٣١ لسنة ١٩٤٦ . يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ يسبغ على موظفى التموين صفة رجال الضبطية القضائية بصدد الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه . فالتفتيش والضبط اللذان يجريهما أحد من أولئك الموظفين فى مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين هى ضبط دقيق صاف فى مطحنه مخالفاً فى ذلك المادة الرابعة من المرسوم بقانون المذكور يقعان صحيحين . ويصح الاستناد فى إدانة صاحب المطحن إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر التى وجدت بالمطحن عند تفتيشه سواء منها ما أوجب القرار الوزارى رقم ٤٣١ لسنة ١٩٤٦ إمساكه وما هو من الدفاتر الخاصة .
صور الصفحات ٩٠٨–٩٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

