القاعدة رقم 921 — القضية رقم 1718 سنة 18 القضائية
تصدير بضاعة . استيراد ثمنها فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر . غير معاقب عليه فى كل الأحوال وعلى الإطلاق . الأمر العسكرى رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٠ والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ الذى حل محله . القصد منهما هو المعاقبة على تعمد عدم الاستيراد أو التهاون أو التقصير فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إن الأمر العسكرى رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٠ والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ الذى حله محله وإن أوجبا استيراد ثمن البضائع المصدرة فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر إلا أن الظاهر من مجموع نصوصهما أنهما لم يقصدا العقاب على مجرد عدم استيراد القيمة فى الميعاد فى كل الأحوال على الإطلاق ، بل قصدا المعاقبة على تعمد عدم الاستيراد أو التهاون والتقصير فيه . فإذا كان المصدر قد قام من جانبه بملاحقة عميله الموجود فى الخارج ومطالبته بالقيمة وبذل فى ذلك ما يجب على كل جاد فى تنفيذ حكم القانون فلا تصح معاقبته لمجرد انقضاء الميعاد دون ورود القيمة . يؤيد هذا النظر أن الأمر المذكور قد نص على إعفاء المصدر من المسؤولية متى كان قد قدم أوراق التصدير ومستنداته إلى مصرف مرخص له يتولى هو عملية الاستيراد وما ذلك إلا لانتفاء مظنة الإهمال والتقصير من جانب المصرف . ويؤكده ما جاء بالأمر والقانون المذكورين من تخويل الوزير حق تحديد المدة المقررة للاستيراد ، وإطالتها ، وذلك لا يكون إلا بناءً على تقدير أعذار تقدم تنتفى معها مظنة التعمد أو التقصير من جانب المصدر . وإذن فالقول بأن المصدر لا يعفى من المسؤولية إلا فى حالة القوة القاهرة غير صحيح ، والحكم الذى يبنى قضاءه على ذلك دون أن يبحث ويقدر الاعتبارات القائمة فى الدعوى والتى قد تعفى من المسؤولية على الأساس المتقدم يكون مخطئاً متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٩٠٥–٩٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

