شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩٠٥–٩٠٧

القاعدة رقم 921 — القضية رقم 1718 سنة 18 القضائية

تصدير بضاعة . استيراد ثمنها فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر . غير معاقب عليه فى كل الأحوال وعلى الإطلاق . الأمر العسكرى رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٠ والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ الذى حل محله . القصد منهما هو المعاقبة على تعمد عدم الاستيراد أو التهاون أو التقصير فيه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣١ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إن الأمر العسكرى رقم ٥٣ لسنة ١٩٤٠ والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ الذى حله محله وإن أوجبا استيراد ثمن البضائع المصدرة فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر إلا أن الظاهر من مجموع نصوصهما أنهما لم يقصدا العقاب على مجرد عدم استيراد القيمة فى الميعاد فى كل الأحوال على الإطلاق ، بل قصدا المعاقبة على تعمد عدم الاستيراد أو التهاون والتقصير فيه . فإذا كان المصدر قد قام من جانبه بملاحقة عميله الموجود فى الخارج ومطالبته بالقيمة وبذل فى ذلك ما يجب على كل جاد فى تنفيذ حكم القانون فلا تصح معاقبته لمجرد انقضاء الميعاد دون ورود القيمة . يؤيد هذا النظر أن الأمر المذكور قد نص على إعفاء المصدر من المسؤولية متى كان قد قدم أوراق التصدير ومستنداته إلى مصرف مرخص له يتولى هو عملية الاستيراد وما ذلك إلا لانتفاء مظنة الإهمال والتقصير من جانب المصرف . ويؤكده ما جاء بالأمر والقانون المذكورين من تخويل الوزير حق تحديد المدة المقررة للاستيراد ، وإطالتها ، وذلك لا يكون إلا بناءً على تقدير أعذار تقدم تنتفى معها مظنة التعمد أو التقصير من جانب المصدر . وإذن فالقول بأن المصدر لا يعفى من المسؤولية إلا فى حالة القوة القاهرة غير صحيح ، والحكم الذى يبنى قضاءه على ذلك دون أن يبحث ويقدر الاعتبارات القائمة فى الدعوى والتى قد تعفى من المسؤولية على الأساس المتقدم يكون مخطئاً متعيناً نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 907
صفحة 905
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠٥–٩٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا