قاعدة ص ٩٠٣–٩٠٤
القاعدة رقم 920 — القضية رقم 861 سنة 19 القضائية
نقض . طعن غير موجه لأسباب الحكم المطعون فيه . لا يلتفت إليه . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت النيابة قد اتهمت المتهم بأنه عاد إلى حالة الاشتباه إذ دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه رغم سبق الحكم بمراقبته فقضت المحكمة الابتدائية ببراءته استناداً إلى ما قالته من أن جريمة دخول المنزل لا تعتبر من جرائم التعدى على المال ، وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم إلا أنها لم تبن البراءة على أن هذه الجريمة ليست من جرائم التعدى على المال بل على أسباب أخرى ، وكان طعن النيابة بالنقض لم يعرض لتلك الأسباب فى شىء ، فهذا الطعن لا يكون ثمة محل للبحث فيه لعدم تعلقه بقضاء صدر فى صدده .
صور الصفحات ٩٠٣–٩٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

