شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٩٠٢

القاعدة رقم 919 — القضية رقم 677 سنة 19 القضائية

وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بتهمة ضرب تخلفت عنه عاهة . نظر الدعوى على هذا الأساس . الحكم فيها بمعاقبته على أساس أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً . هذا تعديل فى التهمة كان يجب لفت الدفاع إليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة ٢٤٠ فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلفت عنها عاهة برأسه ، ونظرت الدعوى وحصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التى نشأت عنها العاهة بين المتهم وآخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة ٢٤١ فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجنى عليه الذى وجدت به عدة إصابات بالرأس والساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً ، فهذا يعد تعديلاً للتهمة . وإذا كانت المحكمة وهى تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التى نشأت عنها العاهة إلى المتهم ، وتبينت فى ذات الوقت أنه لا بد ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة بالرأس ، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه بصدده ، وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى ويتعين نقض حكمها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 902
صفحة 902
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠٢–٩٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا