القاعدة رقم 919 — القضية رقم 677 سنة 19 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بتهمة ضرب تخلفت عنه عاهة . نظر الدعوى على هذا الأساس . الحكم فيها بمعاقبته على أساس أنه ضرب المجنى عليه ضرباً أعجزه مدة تزيد على العشرين يوماً . هذا تعديل فى التهمة كان يجب لفت الدفاع إليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لمحاكمته بالمادة ٢٤٠ فقرة أولى من قانون العقوبات لأنه ضرب المجنى عليه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تخلفت عنها عاهة برأسه ، ونظرت الدعوى وحصلت المرافعة فيها على هذا الأساس ، ثم رأت المحكمة إزاء شيوع الضربة التى نشأت عنها العاهة بين المتهم وآخرين أن تعاقبه طبقاً للمادة ٢٤١ فقرة أولى ع على أساس أنه ضرب المجنى عليه الذى وجدت به عدة إصابات بالرأس والساعد فأحدث به إصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على العشرين يوماً ، فهذا يعد تعديلاً للتهمة . وإذا كانت المحكمة وهى تسمع الدعوى لم تتبين ثبوت نسبة الإصابة التى نشأت عنها العاهة إلى المتهم ، وتبينت فى ذات الوقت أنه لا بد ضرب المجنى عليه فأحدث به إصابة بالرأس ، فإنه كان يتعين عليها أن توجه إليه فى الجلسة التهمة المكونة للجريمة التى رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذى تسنده إليه ليدلى بدفاعه بصدده ، وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد أدانته عن واقعة أخرى غير المرفوعة بها الدعوى ويتعين نقض حكمها .
صور الصفحات ٩٠٢–٩٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

