قاعدة ص ٨٩٨–٩٠١
القاعدة رقم 918 — القضية رقم 644 سنة 19 القضائية
تعويض . محكمة جنائية . لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية إلا ما كان ناشئاً عن الفعل الجنائى المسند إلى المتهم . تبرئة المتهم لعدم كفاية الثبوت . لا يصح طلب الحكم عليه ولا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله . المطالبة بها على أساس آخر ، من اختصاص المحاكم المدنية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم فى التعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم . فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الثبوت فلا يصح بناءً على هذا الأساس طلب الحكم عليه ولا على المسؤول مدنياً بالتعويضات عن أفعاله . أما المطالبة بالتعويض على أساس آخر فلا شأن للمحكمة الجنائية به إذ هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها .
صور الصفحات ٨٩٨–٩٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

