القاعدة رقم 917 — القضية رقم 2172 سنة 18 القضائية
ا — مسؤولية جنائية . عدم إثارة الدفاع شيئاً فى صدد إدراك المتهم . عدم تبين المحكمة جنوناً به . لا دليل على أنه كان وقت المحاكمة مصاباً فى عقله . لا محل للجدل فى مسؤوليته . • ب — تعويض . تبرئة المتهم من تهمة الشروع فى القتل . إلزامه بالتعويض مع المتهم الآخر الذى أدين فيها على أساس توافقه معه على إيذائه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائى . لا خطأ فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — ا — مسؤولية جنائية . عدم إثارة الدفاع شيئاً فى صدد إدراك المتهم . عدم تبين المحكمة جنوناً به . لا دليل على أنه كان وقت المحاكمة مصاباً فى عقله . لا محل للجدل فى مسؤوليته . ١ — إذا كانت المحكمة لم تلاحظ على المتهم أن به جنوناً أو عاهة بعقله ، وكان المدافعون عنه لم يثيروا شيئاً فى صدد هذا أمامها ، وكانت جميع الأوراق المقدمة منه فى طعنه على الحكم لا تفيد أنه كان وقت المحاكمة مصاباً فى عقله ، فلا يكون ثمة وجه للمساس بالحكم الصادر بإدانة هذا المتهم . 2 — ب — تعويض . تبرئة المتهم من تهمة الشروع فى القتل . إلزامه بالتعويض مع المتهم الآخر الذى أدين فيها على أساس توافقه معه على إيذائه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائى . لا خطأ فى ذلك . ٢ — إذا كانت المحكمة قد برأت متهماً من تهمة الشروع فى القتل ومع ذلك ألزمته بالتعويض عن واقعة هذه الجريمة مع المتهم الآخر الذى أدانته بها بناءً على أن الاثنين توافقا على إيذاء المجنى عليه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائى بحيث يعتبر مسؤولا مدنياً عن الأضرار التى ترتبت على الإيذاء ، فإنها لا تكون قد أخطأت .
صور الصفحات ٨٩٥–٨٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

