شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٨٩٥–٨٩٧

القاعدة رقم 917 — القضية رقم 2172 سنة 18 القضائية

ا — مسؤولية جنائية . عدم إثارة الدفاع شيئاً فى صدد إدراك المتهم . عدم تبين المحكمة جنوناً به . لا دليل على أنه كان وقت المحاكمة مصاباً فى عقله . لا محل للجدل فى مسؤوليته . • ب — تعويض . تبرئة المتهم من تهمة الشروع فى القتل . إلزامه بالتعويض مع المتهم الآخر الذى أدين فيها على أساس توافقه معه على إيذائه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائى . لا خطأ فى ذلك .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٤ من مايو سنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

1 — ا — مسؤولية جنائية . عدم إثارة الدفاع شيئاً فى صدد إدراك المتهم . عدم تبين المحكمة جنوناً به . لا دليل على أنه كان وقت المحاكمة مصاباً فى عقله . لا محل للجدل فى مسؤوليته . ١ — إذا كانت المحكمة لم تلاحظ على المتهم أن به جنوناً أو عاهة بعقله ، وكان المدافعون عنه لم يثيروا شيئاً فى صدد هذا أمامها ، وكانت جميع الأوراق المقدمة منه فى طعنه على الحكم لا تفيد أنه كان وقت المحاكمة مصاباً فى عقله ، فلا يكون ثمة وجه للمساس بالحكم الصادر بإدانة هذا المتهم . 2 — ب — تعويض . تبرئة المتهم من تهمة الشروع فى القتل . إلزامه بالتعويض مع المتهم الآخر الذى أدين فيها على أساس توافقه معه على إيذائه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائى . لا خطأ فى ذلك . ٢ — إذا كانت المحكمة قد برأت متهماً من تهمة الشروع فى القتل ومع ذلك ألزمته بالتعويض عن واقعة هذه الجريمة مع المتهم الآخر الذى أدانته بها بناءً على أن الاثنين توافقا على إيذاء المجنى عليه توافقاً بلغ درجة الاتفاق الجنائى بحيث يعتبر مسؤولا مدنياً عن الأضرار التى ترتبت على الإيذاء ، فإنها لا تكون قد أخطأت .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 897
صفحة 895
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٩٥–٨٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا