القاعدة رقم 916 — القضية رقم 835 سنة 19 القضائية
استئناف . تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة . النعى على المحكمة أنها شددت العقوبة مع خلو ملف الدعوى من سوابق واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق . لا محل له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
متى كانت العقوبة التى قضى بها الحكم لا تتعدى حدود النص الذى يعاقب على الجريمة التى أدان المتهم فيها ، وكانت المحكمة لم تقل بأنها شددت العقوبة عليه بسبب العود ، وكان لا يصح فى القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية بأى قيد إلا إذا نص فى التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة أو عن متهم دون آخر من المتهمين فى الدعوى ، فإن النعى على الحكم الاستئنافى بأنه شدد العقوبة المقضى بها ابتدائياً مع خلو ملف الدعوى من سوابق للمتهم واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق له ، ذلك لا يكون مقبولاً .
صور الصفحات ٨٩٥–٨٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

