القاعدة رقم 915 — القضية رقم 666 سنة 19 القضائية
دفاع . محام موكل أو منتدب . له أن ينيب عنه غيره من زملائه حين تغيبه . له أن يدافع بالطريقة التى يراها . محام موكل لم يحضر سماع الشهود . عدم تمسك المتهم بضرورة حضور محاميه هذا عند سماعهم . نعيه على الحكم أن محاميه لم يحضر إلا الجلسة التالية ولم يتناول ما تم بالجلسة الأولى بحضور المحامى الذى أنابه . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
للمحامى فى الجناية — موكلاً كان أو منتدباً — إذا لم يستطع الحضور أن ينيب عنه غيره من زملائه ، كما أن للمحامى أن يقوم بالدفاع بالطريقة التى يراها على مقتضى ما يستخلصه هو من التحقيقات وما توجبه التقاليد النبيلة لمهنته . ومتى كان الأمر كذلك فإنه إذا كان المتهم لم يتمسك بضرورة حضور المحامى الموكل عند سماع الشهود فى الجلسة الأولى فلا يقبل منه النعى على الحكم بمقولة إن محاميه لم يحضر إلا فى الجلسة التالية ولم يتناول ما تم بالجلسة الأولى بحضور المحامى الذى أنابه .
صور الصفحات ٨٩٤–٨٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

