القاعدة رقم 914 — القضية رقم 665 سنة 19 القضائية
نصب : ا — وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بالنصب . عدم بيان الطرق الاحتيالية فى وصف التهمة . بيان المحكمة فى حكمها العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة بعد عرضها كلها على البحث . النعى على المحكمة بأنها لم تلفت الدفاع إلى الطرق الاحتيالية . لا يصح . • نصب : ب — إثبات المحكمة أن المتهم لم يكن جاداً فى التعاقد المدعى وإنما كان همه سلب مال المجنى عليه . هذه واقعة نصب لا إخلال بعقد مدنى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ من مايو سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
1 — نصب : ا — وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بالنصب . عدم بيان الطرق الاحتيالية فى وصف التهمة . بيان المحكمة فى حكمها العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة بعد عرضها كلها على البحث . النعى على المحكمة بأنها لم تلفت الدفاع إلى الطرق الاحتيالية . لا يصح . ١ — ما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم على واقعة لم ترفع بها الدعوى ، بل عاقبته على الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه ، وغاية الأمر أنها بينت فى حكمها العناصر الواقعية التى تتكون منها هذه الجريمة ، وما دامت هذه العناصر كلها كانت معروضة على بساط البحث فى الدعوى ، وكان مفهوم الاتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الاسم الخاص للجريمة المركبة أن أساسها الوقائع القائمة فى التحقيق المعروض — ما دام ذلك كذلك فلا يصح النعى على المحكمة أنها ، مع كون النيابة حين رفعت الدعوى بالنصب لم تبين فى وصف التهمة الطرق الاحتيالية ، قد انفردت هى ببيانها فى حكمها دون أن تلفت الدفاع . 2 — نصب : ب — إثبات المحكمة أن المتهم لم يكن جاداً فى التعاقد المدعى وإنما كان همه سلب مال المجنى عليه . هذه واقعة نصب لا إخلال بعقد مدنى . ٢ — ما دامت المحكمة قد أثبتت أن المتهم لم يكن جاداً وقت التعاقد المدعى وأنه إنما كان يعمل على سلب المجنى عليه ثروته ، فلا وجه للقول بأن هذه الواقعة هى إخلال بعقد مدنى .
صور الصفحات ٨٩١–٨٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

